وروي أن عبدالله بن جعفر ﵁: (¬١) كان يفني ماله في اتخاذ الصدقات حتى اشترى دارا للضيافة بمائة ألف، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب ﵁، فقال: لآتين عثمان ﵁، ولأسألنه أن يحجر عليه، [واهتم] (¬٢) بذلك عبدالله. وجاء إلى الزبير ﵁ وأخبره بذلك، فقال: أشركني فيها، فأشركه، ثم جاء [علي] (¬٣) إلى عثمان، وسأله أن يحجر عليه، فقال: كيف أحجر [على رجل] (¬٤) شريكه الزبير؟، وإنما قال ذلك؛ لأن الزبير كان معروفا بالكياسة في التجارة، فاستدل برغبته في الشركة على أنه لا غبن في تصرفه، فهذا اتفاق منهم على جواز الحجر بهذا السبب، وأن عائشة ﵂ كانت تتصدق بمالها حتى روي أنه كان لها رباع (¬٥) ضمت ببيع رباعها؛ لتتصدق بالثمن، فبلغ ذلك (¬٦) عبدالله بن الزبير ﵁، [فقال] (¬٧): لتنتهين عائشة عن بيع رباعها (¬٨)، أو لا حجر عليها (¬٩).
Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي
Baca Juz 20, halaman 332
Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 332 (SanadKitab #811, hlm. urut 3978)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.