Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 336

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الحجر
  3. باب الحجر للفساد
  4. [الحجر للفساد أو السفه]

العظيم به بتفويت النعمة الأصلية لمعنى النظر [له] (¬١)؛ لأنه لا يجوز إبطال [أعلى] (¬٢) النعمتين (¬٣) لصيانة الأدنى كذا في المبسوط (¬٤).

(لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة) أي لأن الحجر من التصرف أبلغ من منع المال من يده في العقوبة (ومنع المال مفيد) هذا الجواب عن قولهما، ثم هو لا [يفيد] (¬٥).

وقال في الذخيرة (¬٦): وقوله: (بأن منع المال لا يفيد بدون الحجر) عن [التصرف] (¬٧)، وقلنا هذا فاسد؛ لأنه لما منع ماله عنه لا يتلف ماله بيده إن كان يتلف ماله بلسانه على قولكم، وقيل: المنع يتلف بيده، ولسانه، فكان المنع مفيدا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 336 (SanadKitab #811, hlm. urut 3982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.