بالحد، والقصاص، وهاهنا لاحق [لأحد] (¬١) في المحل الذي يلاقيه تصرفه كذا في المبسوط (¬٢)، وشرح الطحاوي (¬٣).
(وعن محمد ﵀ أنه لا تجب السعاية) جعل هذا القول في المبسوط قول أبي يوسف الآخر وأما في قول محمد ﵀، وهو قول أبي يوسف الأول؛ (على العبد أن يسعى في قيمته ((¬٤) كذا هاهنا، إلا أنه لا يجب السعاية مستثنى عن، قوله: (فيعتبر بحقيقته (¬تكملة المسألة "ولو دبر عبده جاز" لأنه يوجب حق العتق فيعتبر بحقيقته إلا أنه لا تجب السعاية ما دام المولى حيا لأنه باق على ملكه.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٩).» أي في حقيقة إعتاق المحجور لسبب السفه يجب السعاية على ما مر آنفا، ولا
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 346 (SanadKitab #811, hlm. urut 3992)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.