Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 352

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الحجر
  3. باب الحجر للفساد
  4. [الزكاة في مال السفيه]

بمنزلة ابن السبيل (¬١) المنقطع عن ماله، وبمنزلة من يكون له دين على إنسان، أو غصب في يده، وهو ما كان يعطيه، فله أن يكفر بالصوم، كذلك هاهنا.

ثم ظهار هذا المفسد من امرأته صحيح، كما [أن] (¬٢) طلاقه صحيح، ويجزئه الصوم في ذلك؛ [لقصور] (¬٣) يده عن ماله بمنزلة من كان ماله غائبا عنه كذا ذكره في المبسوط (¬٤)، ثم قال: فإن قيل: هناك، أي فيما إذا كان ماله غائبا عنه لم يجز له أن يكفر بالصوم.

قلنا: لأن هناك يقدر على إعتاقه عن ظهار، وإن لم يكن في يده، وهنا لا يقدر على ذلك؛ لأنه لو أعتق عبده يجب على العبد السعاية [في] (¬٥) قيمته ومع وجوب السعاية عنه لا يجوز عتقه من الظهار.

ألا ترى أن مريضا مصلحا لو أعتق عبده من ظهار، أو قتله، وعليه دين مستغرق، ثم مات يسعى الغلام في قيمته، ولم يجز عن الكفارة للسعاية التي وجبت؛ (لأنها واجب عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه (¬هذا شرح لقوله في البداية (فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها).

انظر: بداية المبتدي (١/ ٢٠١) والهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٨٠).» ولا يتوهم أيضا فيه معنى التدبر.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 352 (SanadKitab #811, hlm. urut 3998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.