Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 3

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الحجر
  3. [حكم الحجر على المديون]

[تعيين صاحب الدين]

والثالثة: أنه يُعيِّن صاحبَ الدين الذي وقع الحجر لأجله باسمه، فيقول: حَجَرت عليه بسبب الدَّين الذي لفلانِ بن فلان عليه؛ لأن الحجر يرتفع (¬١) بإبراء ربِّ الدين المحجور بوصول الدين إليه، فيحتاج إلى معرفته.

ومسائل الحجر كلها على قولهما خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) ﵏)، وقد ذكرناه هذا كله مما أشار إليه في «الذخيرة» (¬٣) (¬٤).

(ثم إن الحجر بسبب الدين على قولهما في موضعين:

[حكم الحجر على المديون]

أحدهما: أن من ركِبتْه الدُّيون إذا خِيف أن يُلجِئَ ماله بطريق الإقرار (¬٥) بطلب الغرماء من القاضي أن يحجر عليه، عند أبي حنيفة- ﵀ (¬٦): (لا يحجر عليه القاضي)، وعندهما (¬٧): (يحجر عليه، وبعد الحجر لا ينفذ تصرُّفه في المال الذي كان في يده عند الحجر، وتنفذ تصرفاته فيما يكتسب من المال بعده، وفي هذا الحجر نظر للمسلمين)؛ فإذا جاز الحجر عليه عندهما بطريق النظر (¬٨) فكذلك الحجر عليه لأجل النظر للمسلمين.

وعند أبي حنيفة (¬٩): كما لا يُحجر على المديون نظرًا له؛ فكذلك لا يحجر عليه نظرًا للغرماء؛ لِمَا في الحيلولة بينه وبين التصرف في ماله من الضرر عليه، وإنما يجوز النظر لغرمائه بطريقٍ لا يكون فيه إلحاق الضرر إلا بقدر ما ورد الشرع به، وهو الحبس في الدين لأجل ظُلمه الذي تحقق بالامتناع من قضاء الدين مع تمكُّنه منه، وخوف التَّلجِئة خوف موهوم منه، فلا يُجعل كالمتحقق، ثم الضرر عليه في إهدار قوله فوق الضرر في حبسه، ولا يُستدلُّ بثبوت الأدنى على ثبوت الأعلى (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 3 (SanadKitab #811, hlm. urut 4008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.