Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 4

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الحجر
  3. [القضاء بالإفلاس]

ثم هذا الحجر عندهما لا يثبت إلا بقضاء القاضي، ومحمد- ﵀ يُفرِّق بين هذا/ والأول، فيقول: الحجر هنا لأجل النظر للغرماء؛ فيتوقف على طلبهم، وذلك لا يتم إلا بقضاء القاضي له، والحجر على السفيه لأجل النظر له، وهو غير موقوف على طلب أحد، فيثبت حكمه بدون القضاء (¬١).

[بيع مال المديون]

والفصل الثاني (¬٢): أنه لا يُباع على المديون ماله في قول أبي حنيفة- ﵀: العروض والعقار في ذلك سواء، إلا مبادلة أحد النقدين بالآخر، فللقاضي أن يفعل ذلك استحسانًا لقضاء دينه، وقال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله-: (يبيع عليه ماله فيقضى دينه بثمنه) [كذا في المبسوط] (¬٣) (¬٤).

[القضاء بالإفلاس]

وذكر في «الذخيرة» (¬٥) (فمن مشايخنا من قال: مسألة الحجر بسبب الدين بناء على مسألة القضاء بالإفلاس؛ لأنَّ من شَرْط صحة الحجر على المديون القضاء بإفلاسه أولًا، ثم الحجر بناء عليه، حتى لو حجر عليه ابتداءً من غير أن يقضي عليه بالإفلاس لا يصح حجره بلا خلاف (¬٦)، والإفلاس عندهما يتحقق في حالة الحياة، فيمكن للقاضي القضاء بالإفلاس وبالحجر بناء عليه، وعند أبي حنيفة (¬٧) ﵀: الإفلاس في حالة الحياة لا يتحقق؛ فلا يمكنه القضاء بالإفلاس أولًا وبالحجر بناء عليه.

ومنهم من جعل المسألة مسألة مبتدأة؛ فعلى هذا القول المانع (¬٨) من الحجر عند أبي حنيفة- ﵀-كون الحجر متضمنًا إلحاق الضرر بالمحجور، ولا تعلُّق له بالقضاء بالإفلاس).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 4 (SanadKitab #811, hlm. urut 4009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.