Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 20

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأنجاس وتطهيرها
  3. [النجاسة التي لها جرم هل تطهر إذا يبست]

[النَّجَاسَةِ الَّتِي لَهَا جُرْمٌ هل تطهر إذا يبست]

قَوْلُهُ: (فَجَفَّتْ فَدَلَّكَهُ بِالْأَرْضِ جَازَ) (¬١):

وَفِي " الْمُحِيطِ ": (ذَكَرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " (¬٢) فِي النَّجَاسَةِ؛ الَّتِي لَهَا جُرْمٌ؛ إِذَا أَصَابَ الْخُفَّ، أَوِ النَّعْلَ، وَحَكَّهُ، أَوْ حَتَّهُ (¬٣)، بَعْدَمَا يَبِسَ أَنَّهُ يَطْهُرُ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وأبي يُوسُفَ، وَذَكَرَ فِي "الأصل" (¬٤)؛ إِذَا مَسَحَهُمَا بِالتُّرَابِ تَطْهُرُ (¬٥).

قَالَ مَشَايِخُنَا: لَوْلَا الْمَذْكُورُ؛ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " (¬٦) لَكُنَّا نَقُولُ: لَا يَطْهُرَانِ، مَا لَمْ يَمْسَحْهُمَا بِالتُّرَابِ، لِأَنَّ الْمَسْحَ بِالتُّرَابِ، لَهُ أَثَرٌ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَالَ فِي الْمُسَافِرِ إِذَا أَصَابَ يَدَهُ نَجَاسَةٌ: يَمْسَحُهُ بِالتُّرَابِ (¬٧)، وأما الْحَكُّ فَلَا أَثَرَ لَهُ، فِي بَابِ الطَّهَارَةِ، فَالْمَذْكُورُ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " (¬٨) بَيَّنَ أَنَّ لِلْحَكِّ أَثَرًا أَيْضًا.

وَقَالَ الْقُدُورِيُّ (¬٩) فِي " شَرْحِهِ ": وَمَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ أَنَّ الْخُفَّ، أَوِ النَّعْلَ، يَطْهُرُ؛ أَيْ: فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَهُ، أَمَّا لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ، يَعُودُ نَجِسًا، عَلَى إِحْدَى (¬١٠) الرِّوَايَتَيْنِ (¬١١)، واصْلُ الْمَسْأَلَةِ؛ الْأَرْضُ (¬١٢) إِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ عَنْهَا، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمَاءُ؛ فَإِنَّهُ يَعُودُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 2، ص 20 (SanadKitab #811, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.