Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 10

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الحجر
  3. [بيع ما يخشى عليه التلف أولا]

[بيع ما يخشى عليه التلف أولا]

وهذا الذي ذكره إحدى الروايتين عنهما، وقال بعضهم (¬١): على قولهما: يبدأ القاضي ببيع ما يخشى عليه التَّوى (¬٢) والتَّلف (¬٣) من عروض، ثم يبيع ما لا يخشى عليه التلف، ثم يبيع العقار. والحاصل: أن القاضي نُصِّب ناظرًا فينبغي أن ينظر للمديون كما ينظر للغرماء، فيبيع ما كان أنظر له، وبَيْع ما يخشى عليه التلف أنظر من بَيْع ما لا يخشى عليه قبول التلف، ثم قال: وإذا كان للمديون ثياب يلبسها، ويمكنه أن يَجْتَزِئَ بدون ذلك، فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض ثمنها، ويشتري بما بقي ثوبًا يلبسه؛ لأن لُبْسَ ذلك للتجمل، وقضاء الدين فرض عليه.

وعلى هذا القياس (¬٤): إذا كان له مسكن يمكنه أن يَجْتَزِئَ بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن، ويصرف بعضَ الثمن إلى الغرماء ويشتري بالباقي مسكنًا ليبيت، وفي هذا قال مشايخنا (¬٥): (إنه يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال حتى إنه يبيع اللَّبَد (¬٦) في الصيف والنِّطَع (¬٧) في الشتاء) (¬٨).

وذكر في كتاب المُداينات من «شرح الطحاوي» (¬٩) (¬١٠) وإذا باع القاضي عندهما مال المديون لقضاء ديونه، أو أمر أمينه (¬١١) بالبيع؛ فإن العهدة (¬١٢) على المطلوب لا على القاضي وأمينِهِ، والعهدة هي أن البيع لو استحق فإنه يرجع بالثمن على المطلوب لا على/ القاضي وأمينه.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 10 (SanadKitab #811, hlm. urut 4015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.