وأما حكمه: فما هو التفسير (¬١) الشرعي؟ وهو فك الحجر الثابت بالرقِّ شرعًا (¬٢)، عما يتناوله الإذن لا الإنابة والتوكيل (¬٣)؛ لأن حكم الشيء ما يثبت به، والثابت بالإذن في التجارة فك الحجر عن التجارة هذا مما ذكره في «المبسوط» (¬٤) و «الإيضاح» (¬٥) (¬٦) و «الذخيرة» (¬٧) و «المغني» (¬٨) وغيرها (¬٩)./
(وفي الشرع: فك الحجر وإسقاط الحق عندنا (¬١٠)، وقيَّد بقوله: (عندنا)؛ لأن عند الشافعي (¬١١): الإذن عبارة عن التوكيل والإنابة، لما كان فكًا للحجر عندنا لم يقبل التخصيص في التجارة بنوع دون نوع ولا التوقيت على ما ذكرنا.
[الإذن لا يقبل التخصيص]
فإن قلتَ: لا يصح الاستدلال على عدم التخصيص والتوقيت، فإن الإذن عبارة عن فك الحجر والإطلاق وتمليك اليد، ألا ترى أن تقليد القضاء إطلاق، وإثبات للولاية؛ ثم هو قابل للتخصيص، وكذلك الإعارة (¬١٢) والإجارة تمليك للمنفعة، وإثبات لليد على العين، ثم هو قابل للتخصيص فيجب أن يكون هذا كذلك.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 25 (SanadKitab #811, hlm. urut 4030)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.