(في سائر التجارات) أي: في جميعها، يقال: سائر الناس أي: جميعهم وسائر الشيء لغة في سائره كذا في «الصحاح» (¬١) (¬٢).
[عدم تقييد الإذن عند التصريح به]
(ومعنى هذه المسألة أن يقول له: أذنت لك في التجارة فلا يقيِّده)، أي: فلا يقيد الإذن بنوع من التجارة حينئذ يكون مأذونًا في جميع التجارات بالاتفاق (¬٣)، أما لو قيَّد بنوع منها/ بأن يقول: أذنت لك في التجارة في الخز (¬٤) يكون مأذونًا أيضًا عندنا (¬٥) في جميع أنواع التجارات، خلافًا للشافعي (¬٦) (¬٧) ﵀، فكان فائدة ذكر معنى المسألة بهذا النفي الخلاف بيننا وبين الشافعي [لا أن لا] (¬٨) يكون مأذونًا في جميع التجارات عندنا عند التقييد بنوع منها (¬٩).
[عدم تخصيص الإذن في نوع معين]
وقد ذكر في «الذخيرة» (¬١٠): إذا قال الرجل لعبده: أذِنت لك في التجارة يصير مأذونًا له في التجارات كلها، وهذا بلا خلاف (¬١١)، وإنما الخلاف بيننا وبين الشافعي: فيما إذا أذن له في التجارة في نوعٍ بأَنْ قال: أذنت لك في التجارة في الخز، يصير مأذونًا في التجارات كلها
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 33 (SanadKitab #811, hlm. urut 4038)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.