الموْلَى أذن له في النكاح وقد تزوج فعليه المهر تحاصُ المرأةُ في ذلك/ الغرماء؛ لأن الإذن في النكاح صحيح، ومن ضرورة صحة النكاح وجوب المهر (¬١)، وكان تعلقه بالرقبة لضرورة أمر لا مردَّ له، فصار بمنزلة دين الاستهلاك، فأما إذا أقر بوطء أمته بنكاح فإقراره باطل حتى يعتق؛ لأنه لا يملك الإقرار بالنكاح؛ لأن الإذن لم يتناوله فصار كالمحجور.
[للأب والوصي أن يزوجا رقيق وأمة الصغير]
قوله: (وعلى هذا الخلاف) إلى قوله: (والأب والوصي) ففي هذه الرواية نظر؛ لأنه ذكر قبل هذا في كتاب المُكاتَب من هذا الكتاب (¬٢): أن لهما أن يُزوجا أمَة الصغير بلا خلاف (¬٣)، حيث جعل (الأب والوصي هناك في رقيق الصغير بمنزلة المكاتَب، وللمكاتَب أن يُزوج أمته؛ لأنه اكتساب لاستفادته المهر) وما ذكره في المكاتَب أصح (¬٤)؛ لأنه موافق لعامة الروايات من رواية «المبسوط» (¬٥) و «التتمة» (¬٦) و «مختصرالكافي» (¬٧) (¬٨) و «أحكام الصغار» (¬٩) (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 46 (SanadKitab #811, hlm. urut 4051)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.