Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 65

  1. كتاب المأذون]
  2. [المراد بالجنون المطبق]

[شرط صحة الحجر علم العبد]

(ويبقى العبد مأذونًا إلى أن يعلم بالحجر) يعني: كما أن عِلْم أهل السوق بالحجر شرط لصحة الحجر، فكذلك عِلْم ذلك العبد بحجر نفسه شرط لصحة الحجر في حقه أيضًا؛ دفعًا للضرر والغرور عنه، كما في حق أهل السوق، فقد ذكرناه (¬١).

[وأما وجه الضرر والغرور في حق أهل السوق فقد ذُكر] (¬٢)، وأما وجه الضرر في حق العبد؛ فإن العبد يُبايع بناء على أنه مأذون، وأن ما يجب عليه من الدين يستوفى حال رقه من مال الموْلَى، فمتى صحَّ الحجر بغير علم العبد تتأخر حقوق الغرماء إلى ما بعد العتق، ويستوفي الكل من خالص ملك العبد، والعبد لم يرض بذلك. كذا في «الذخيرة» (¬٣).

[يصير المأذون محجورا إذا مات الموْلَى أو جُنَّ]

(ولو مات الموْلَى أو جُنَّ صار المأذون محجورًا)، والمراد منه الجنون المُطْبِق، أما إذا لم يكن مُطبِقًا بأَنْ كان يُجَنّ ويُفِيق لا ينحجر؛ ثم اختلفوا في تحديد الجنون المطبق؛ قال محمد (¬٤) ﵀: إذا كان الجنون دون الشهر فليس بمطبق، وإن كان شهرًا فصاعدًا فهو مطبقٌ، ثم رجع وقال: مأذون السَّنة ليس بمطبق، والسَّنة وما فوقها مطبق، وعن أبي يوسف (¬٥) ﵀ أن أكثر السنة فصاعدًا مطبق (¬٦)، وما دونه فليس بمطبق. كذا في «الذخيرة» (¬٧).

[المراد بالجنون المطبق]

(فلا بد من قيام أهلية الإذن في حال البقاء)؛ لأنه لما كان (لدوامه حكم الابتداء) كان هو مُتجدِّدا حكمًا في كل زمان، وكأنَّ الموْلَى صار آذنًا في كل زمان فلا بدَّ من قيام الأهلية للآذن (¬٨) وقت الإذن، كما في الابتداء الحقيقي، والجنون، والارتداد (¬٩) مانع (¬١٠) ابتداء، فكذا بقاء (¬١١)، (وقال الشافعي (¬١٢) (¬١٣) ﵀ يبقى مأذونًا).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 65 (SanadKitab #811, hlm. urut 4070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.