Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 67

  1. كتاب المأذون]
  2. [استيلاد المأذونة حجر عليها]

[استيلاد المأذونة حجر عليها]

(فذلك حجر عليها)، أي: استيلاد المأذونة حجر عليها عن الإذن، وتأويل المسألة فيما إذا استولدها من غير تصريح بالإذن، أما إذا استولدها ثم قال: لا أريد الحجر عليها بقيت على إذنها، كذا ذكره الإمام المحبوبي (¬١) ﵀ في «الجامع الصغير» (¬٢) (هو يعتبر البقاء بالابتداء)، يعني: أن الموْلَى إذا أذن لأم الولد ابتداء يجوز (¬٣) فكذا تبقى مأذونة، وإن طرأ الاستيلاد على المأذونة، وهو القياس (¬٤)، (ولكن استحسن علماؤنا (¬٥) فقالوا: استيلاد الموْلَى حجر عليها؛ لأن العادة جرت في الظاهر أن الإنسان يُحَصِّن (¬٦) أم ولده، ولا يرضى بخروجها، واختلاطها بالناس في المعاملة والتجارة، ودليل الحجر كصريح الحجر، بخلاف ما إذا أذن لأم ولده في التجارة؛ لأنه صريح هناك بخلاف العادة، وإنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.

فأما مع التصريح بخلاف العادة فلا، كتقديم المائدة بين يدي إنسان يجعل إذنًا في التناول بطريق العُرف، أما إذا قال لا تأكل مع تقديم المائدة لم يكن ذلك إذنًا). كذا في «المبسوط» (¬٧).

وهذه المسألة غير مسألة الإباق في التعليل من الطرفين، فكان فيه دليل على أن المخالف هناك زفر (¬٨) كما هو المذكور في «المبسوط» (¬٩)؛ لأنه لم تختلف رواية الكِتَابَيْن (¬١٠) في أنه المخالف في هذه المسألة؛ [بل وتعليل هذه المسألة] (¬١١) مثل تعليل مسألة الإباق من الطرفين معينة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 67 (SanadKitab #811, hlm. urut 4072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.