Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 76

  1. كتاب المأذون]
  2. [الاستخلاص من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء]

[الاستخلاص من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء]

(أما حق الغرماء تعلَّق بالمالية) دون العين؛ ألا ترى أن للموْلَى أن يستخلص أكسابه لنفسه لقضاء الدين من موضع آخر، وليس في البيع بمثل القيمة إبطال حقهم عن شيء من المالية؛ فإذا أجاز البيع طالَبَ العبدُ مولاه بالثمن لحق غرمائه، سواء سلَّم إليه المبيع أو لم يسلَّم؛ لأن الموْلَى في هذه الحالة كالأجنبي من كسبه، لحق غرمائه، ولو حابى فيه بما يتغابن الناس فيه، أو بما لا يتغابن الناس فيه، فهو سواء، ويقال للموْلَى: أنت بالخيار إن شئت فانقض البيع، وإن شئت فأدِّ جميع قيمة ما اشتريت، وخذ ما اشتريت؛ لأن في المحاباة إبطال حق الغرماء عن شيء من المالية، والعبد في ذلك متهم في حق الموْلَى، والمحاباة اليسيرة والفاحشة في ذلك سواء، كما في حق المريض؛ لأن تصرفه ما كان بتسليط من الغرماء، وإنما يتخيَّر الموْلَى؛ لأنه يلزمه زيادة في الثمن لم يرض بالتزامه، وقيل هذا قولهما (¬١).

وأما عند أبي حنيفة (¬٢) ﵀: البيع فاسد بمنزلة بيع المريض من وارثه؛ فإن هناك لما تمكنت تُهمة الإيثار في تصرفه فسد البيع عنده، فكذلك ههنا، بخلاف البيع بمثل القيمة، والأصح (¬٣) أن هذا قولهم جميعًا؛ لأن العبد في تصرفه مع مولاه كالمريض المديون في تصرفه مع الأجنبي) هذا كله من «المبسوط» (¬٤)، فعلى هذا ما ذكره في الكتاب (¬٥) بقوله (وإن باعه بنقصان لم يجز) أي (¬٦): عند أبي حنيفة (¬٧) ﵀، وما ذكره من تخصيص قولهما بقوله (وقال أبو يوسف ومحمد (¬٨): إن باعه بنقصان يجوز البيع ويخيَّر الموْلَى إلى آخره) وقع على غير الأصح مما اختاره من «المبسوط» (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 76 (SanadKitab #811, hlm. urut 4081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.