Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 80

  1. كتاب المأذون]
  2. [في إعتاق العبد المديون الضمان على المولى]

[جواز إعتاق العبد وعليه ديون]

(وإذا أعتق الموْلَى العبدَ المأذون، وعليه ديون فعِتْقُه جائز) أي: إعتاقه جائز (¬١).

اعلم أن لهذه المسألة قيودًا (¬٢) (¬٣):

أحدها: … أن الموْلَى بالإعتاق يضمن للغرماء الأقل من قيمة العبد ومن الدَين.

والثاني: … أن دَينه إذا كان أكثر من قيمته يضمن الموْلَى قيمته بالغة ما بلغت، وإن كانت قيمته عشرين ألفًا أو أكثر.

والثالث: … أن ضمان الموْلَى بالإعتاق لا يتفاوت بين أن يكون الموْلَى عالمًا بدين العبد أو لم يكن عالمًا به.

والرابع:/ … أن هذا الدين الذي حكمه كذا (¬٤)، سواء وجب ذلك الدين على العبد بسبب التجارة، أو الغصب، أو جحود الوديعة، أو إتلاف المال.

[في إعتاق العبد المديون الضمان على الموْلَى]

والخامس: … أن هذا الضمان على الموْلَى في إعتاق العبد القن (¬٥) المديون، وأما في إعتاق المدَّبر (¬٦)، وأم الولد المأذون لهما فلا ضمان عليه (¬٧)، وإن كانا مديونين على ما هو المذكور في الكتاب (¬٨)؛ فصار فصل إعتاق العبد المديون مخالفًا لفصل إعتاق العبد الجاني في الضمان بوجهين (¬٩):

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 80 (SanadKitab #811, hlm. urut 4085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.