[جواز إعتاق العبد وعليه ديون]
(وإذا أعتق الموْلَى العبدَ المأذون، وعليه ديون فعِتْقُه جائز) أي: إعتاقه جائز (¬١).
اعلم أن لهذه المسألة قيودًا (¬٢) (¬٣):
أحدها: … أن الموْلَى بالإعتاق يضمن للغرماء الأقل من قيمة العبد ومن الدَين.
والثاني: … أن دَينه إذا كان أكثر من قيمته يضمن الموْلَى قيمته بالغة ما بلغت، وإن كانت قيمته عشرين ألفًا أو أكثر.
والثالث: … أن ضمان الموْلَى بالإعتاق لا يتفاوت بين أن يكون الموْلَى عالمًا بدين العبد أو لم يكن عالمًا به.
والرابع:/ … أن هذا الدين الذي حكمه كذا (¬٤)، سواء وجب ذلك الدين على العبد بسبب التجارة، أو الغصب، أو جحود الوديعة، أو إتلاف المال.
[في إعتاق العبد المديون الضمان على الموْلَى]
والخامس: … أن هذا الضمان على الموْلَى في إعتاق العبد القن (¬٥) المديون، وأما في إعتاق المدَّبر (¬٦)، وأم الولد المأذون لهما فلا ضمان عليه (¬٧)، وإن كانا مديونين على ما هو المذكور في الكتاب (¬٨)؛ فصار فصل إعتاق العبد المديون مخالفًا لفصل إعتاق العبد الجاني في الضمان بوجهين (¬٩):