Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 85

  1. كتاب المأذون]
  2. [للغرماء أن يردوا البيع إذا كان في ثمن لا يفي بديونهم]

[تضمين المشتري بالقبض والتعييب]

(كالإذن السابق كما في المرهون) يعني: أن الراهن إذا باع المرهون بدون إجازة المرتهن ثم أجازه المُرْتَهِن جاز البيع؛ لأن الإذن في الانتهاء كالإذن في الابتداء (¬١).

[للغرماء أن يردوا البيع إذا كان في ثمن لا يفي بديونهم]

(ولو كان الموْلَى باعه من رجل وأعْلمه بالدين) / أي: أعلم البائعُ المشتري بأنَّ هذا العبد الذي أَبَيعُكه مديون، وفائدة هذا الإعلام سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين حتى يقع البيع لازمًا فيما بين البائع والمشتري، وإن لم يكن لازمًا في حق الغرماء إذا لم يكن في ثمنه وفاء بديونهم، (وقالوا: تأويله إذا لم يصل إليهم الثمن؛ فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردُّوا)، أي: ليس للغرماء أن يَردُّوا، أو في هذا اللفظ نوع نظر إذ كان في حقه أن يُقال: (وتأويله إذا باع بثمن لا يفي بديونهم)، كما هو المذكور في باب جناية العبد من كتاب (¬٢) «الجامع الكبير» لفخر الإسلام (¬٣) (¬٤)، ومأذوني (¬٥) «الجامع الصغير» (¬٦) لقاضي خان (¬٧)، و «الذخيرة» (¬٨)؛ وذلك لأنه إذا لم يكن في البيع محاباة، ولكن الثمن إذا كان لا يفي بديونهم كان لهم أن يردُّوا البيع؛ لفوت حقهم في الاستسعاء فيما بقي من ديونهم على العبد، وبما ذكر في الكتاب (¬٩) لا يحصل هذا المعنى، وهو انسداد باب الرد لهم؛ لأنه يَحتمل ألا يفي الثمن بديونهم، وإن لم يكن في البيع محاباة فيبقى لهم ولاية الرد لاستسعاء باقي الديون، اللهم إلا أن يريد بقوله: (فإن وصل ولا محاباة في البيع) رضا الغرماء بأخذهم الثمن، فإنهم لمَّا أخذوا الثمن كانوا راضين بالبيع، فينسدُّ حينئذ باب الرد، ولكن احتمال إرادة إحضار الثمن، والتخلية بينهم وبين الثمن بلفظ الوصول باق، فلا ينتهض ذلك اللفظ حينئذ بيانًا لانسداد باب الرد لهم من كل وجه (¬١٠)؛ فكان المُعَوَّل ما ذكره الإمام قاضي خان (¬١١) ﵀ فقال: (تأويله إذا باع بثمن لا يفي بديونهم؛ لأنه كان لهم حق الاستسعاء إلى أن يصل إليهم ديونهم، وبعد البيع لا يمكنهم الاستسعاء في ملك المشتري فكان لهم أن ينقضوا البيع، وإن كان في الثمن وفاء بديونهم لا يكون لهم ولاية نقض البيع).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 85 (SanadKitab #811, hlm. urut 4090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.