(فإن حضر (¬١) أي: مولاه (فقال: هو مَأْذُونٌ، بِيعَ في الدين) أي: إذا لم يقضِ الموْلَى دينه (لأنه ظهر الدين في حق الموْلَى) أي: بقوله أنه مأذون وحكم المأذون هذا (¬٢) (فإن قال: هو محجور، فالقول قوله) (وعلى الغرماء البينة؛ لأن دعوى العبد الإذن كدعواه الإعتاق والكتابة، فلا يُقبل قوله عند جحود الموْلَى إلا (¬٣) بالبينة، [فإن أقام الغرماء البينة على أنه كان أذن له في التجارة حينئذ يُباع؛ لأن الثابت بالبينة] (¬٤) كالثابت عيانًا (¬٥)، ولو ثبت الإذن عيانًا تباع رقبته (¬٦)، كذلك ههنا)، إلى هذا أشار الإمام قاضي خان (¬٧) ﵀، والله أعلم (¬٨).
Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي
Baca Juz 21, halaman 88
Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 88 (SanadKitab #811, hlm. urut 4093)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.