وَذَكَرَ [ابْنُ كَاسٍ] (¬١) النَّخْعِيُّ (¬٢) عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ؛ لِأَنِّهُ حُكِمَ بِطَهَارَةِ ذَلِكَ الْمَكَانِ (¬٣)؛ حَيْثُ (¬٤) ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ؛ بِدَلِيلِ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، كَذَا فِي "الْمَبْسُوطِ" (¬٥).
(«ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا») (¬٦) (¬٧) جَعَلَ فِي "الأسرار": (هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ ﵂ (¬٨) ثُمَّ قَالَ: وَالَّذكَاةُ عِبَارَةٌ عَنِ الطَّهَارَةِ، كَذَكَاةِ الشَّاةِ (¬٩).