Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 104

  1. كتاب الغصب
  2. [حد الغصب عند محمد والشافعي]

[زوائد المغصوب ليست مضمونة]

وأما على قول الشافعي (¬١) ﵀: فإزالة يد المالك عن المغصوب ليس بشرط، بل إثبات يد العدوان عليه كافٍ لتحقق الغصب؛ وتظهر ثمرة الاختلاف في زوائد المغصوب مثل: ولد المغصوبة، وثمرة البستان؛ فإنها ليست بمضمونة عندنا (¬٢)؛ لانعدام حد الغصب الذي ذكر، وعند الشافعي مضمونة لوجود حد الغصب عنده (¬٣)، فإن حد الغصب عنده: إثبات اليد على مال الغير بدون إذن المالك، وعندنا حد الغصب إزالة المال عن يد المالك بإثبات اليد عليه، كذا ذكر هذين الْحَدَّيْن في «الإيضاح» (¬٤).

[حد الغصب عند محمد والشافعي]

فإن قلتَ: لِم لا تقول بأن الحد الذي ذكره الشافعي-﵀ وهو إثبات اليد على مال الغير بدون إذن المالك من غير اشتراط إزالة يد المالك هو حد الغصب عند محمد (¬٥) ﵀ أيضًا؛ ولهذا اتفق محمد، والشافعي (¬٦) -رحمهما الله- في تحقق غصب العقار (¬٧)؛ خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف-رحمهما الله- في القول الآخر لوجود حد الغصب عند محمد، والشافعي (¬٨)، كما هو المكتوب في بعض حواشي الكتاب (¬٩)، حيث كتبوا الغصب عندنا إثبات اليد المُبطلة مع إزالة اليد المُحِقَّة خلافًا لمحمد والشافعي؛ فإن عندهما (¬١٠) إزالة اليد المحقة ليست بشرط (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 104 (SanadKitab #811, hlm. urut 4109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.