Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah

  1. كتاب الغصب

Bab dan daftar isi:

كتاب الغصب

Baca bab ini

  1. [الغصب من أنواع التجارة]
  2. [لا يملك الغاصب رقبة المغصوب ما دام قائما بعينه]
  3. [سبب الغصب]
  4. [شرط الغصب]
  5. [حكم الغصب]
  6. [دليل حرمة الغصب]
  7. [أنواع المغصوب]
  8. [تعريف الغصب]
  9. [حد الغصب]
  10. [زوائد المغصوب ليست مضمونة]
  11. [حد الغصب عند محمد والشافعي]
  12. [المثل أعدل في ذوات الأمثال]
  13. [وجوب رد عين المغصوب]
  14. [أنواع المثل]
  15. [اعتبار قيمة المغصوب يوم الغصب]
  16. [القيمة على الغاصب فيما لا مثل له]
  17. [عند تعذر العين تجب القيمة يوم غصبه]
  18. [خلاف أهل المدينة عند تعذر رد العين]
  19. [العدديات المتفاوية لا مثل لها]
  20. [يجب المثل في العدديات المتقاربة]
  21. [لليد حق مقصود في الرد]
  22. [الموجب الأصلي هو رد عين المغصوب]
  23. [للحاكم حبس الغاصب إذا ادعى هلاك المغصوب]
  24. [الأفضل تلوم القاضي رجاء أن يظهر المغصوب]
  25. [غصب المنقول]
  26. [غصب العقار]
  27. [عدم تحقق غصب العقار لاستحالة اجتماع اليدين]
  28. [إذا كان العقار وديعة]
  29. [إذا كان العقار وديعة لا يضمن]
  30. [أدلة الخصم في تحقق الغصب في العقار]
  31. [أصل الغصب يتحقق في العقار]
  32. [لا يتحقق في غصب العقار الموجب للضمان]
  33. [ركوب الدابة من غير نقل]
  34. [استيلاء دار الحرب]
  35. [العقار يضمن بالإتلاف]
  36. [لا يضمن البائع بالبيع والتسليم]
  37. [إقرار الغاصب في حق المشتري]
  38. [رجوع الشهود عن الشهادة]
  39. [الخلاف في تأويل نقصان الأرض]
  40. [الرد هو الأصل والقيمة مخلص]
  41. [ضمان الغاصب للنقصان إذا لم ينجبر بها]
  42. [الخيار للمالك إذا كان الخرق فاحشا]
  43. [لا يضمن الغاصب قيمة المغصوب إذا كان بسبب تراجع الأسعار]
  44. [إذا وجد المغصوب منه الغاصب في مكان الغصب]
  45. [لا يضمن البائع نقص المبيع قبل قبض المشتري]
  46. [تضمين نقصان الوصف مع استرداد الأصل إذا كان في أموال الربا]
  47. [من استهلك قلب فضة عليه قيمته من الذهب مصوغا]
  48. [من غصب عبدا فغلته للغاصب]
  49. [شرط استطابة الربح: الملك، والضمان]
  50. [التصدق إذا تمكن الربح]
  51. [أجرة المغصوب للمالك عند الشافعي]
  52. [لا ضمان على الغاصب إذا أتلف أجرة المغصوب]
  53. [جواز استعانة الغاصب بالغلة إذا هلك العبد في يده]
  54. [عدم جواز استعانة الغاصب بالغلة إذا هلك العبد في يد المشتري]
  55. [جواز استعانة الغاصب الفقير بالغلة إذا هلك العبد في يد المشتري]
  56. [وجوه من اشترى بدراهم مغصوبة]
  57. [من اشترى بالدراهم المغصوبة لا يطيب له سواء قبل الضمان أو بعده]
  58. [من اشترى جارية فوهبها أو طعاما فأكله فعليه الرد]
  59. [جواز إعتاق المضارب العبد ويكون في ربعه]
  60. فصل فيما يتغير بعمل الغاصب
  61. [لا يزول اسم الشاة بمجرد الذبح]
  62. [لا يجب رد الدقيق فيمن غصب جنطة واستهلكها]
  63. [زوال اسم الشاة بعد الطبخ]
  64. [ضمان قيمة الشاة على الغاصب إذا طبخها]
  65. [جواز تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية عند الشافعي]
  66. [روايات عن أبي يوسف فيمن غصب الحنطة]
  67. [إذا هبت الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة]
  68. [لا معتبر في فعل الغاصب]
  69. [الانتفاع في الشاة قبل أداء بدلها]
  70. [حديث"الشاة المصلية" أصل أكثر مسائل الغصب]
  71. [إباحة الانتفاع في الحنطة والنواة لوجود الاستهلاك]
  72. [كراهية الانتفاع قبل أداء الضمان في مسألة الطحن]
  73. [ضرب الدنانير والدراهم لا يزيل ملك مالكها]
  74. [لا قيمة للأموال الربوية عند المقابلة بجنسها]
  75. [التبر لا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات]
  76. [بقاء اسم الذهب والفضة بعد الضرب]
  77. [الصنعة في الذهب والفضة غير متقومة]
  78. [غصب الساجة]
  79. [زوال ملك مالك الساجة إذا كانت قيمتها أقل من قيمة البناء]
  80. [الإضرار بالغاصب أشد من الإضرار باللمالك]
  81. [نزع اللوح المغصوب من السفينة]
  82. [البناء على نفس الساجة]
  83. [تخيير المالك في الشاة المذبوحة]
  84. [الذبح والسلخ زيادة في الشاة]
  85. [عدم تخصيص غير مأكولة اللحم بتضمين جميع القيمة]
  86. [الفرق بين قطع طرف العبد وطرف غير مأكول اللحم]
  87. [الضمان فيمن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا]
  88. [الخرق الفاحش هو ما يفوت به بعض العين]
  89. [أنواع قطع الثوب]
  90. [القطع في الثوب يعتبر نقصان فاحش]
  91. [ضمان الغاضب قيمة الأرض إذا كانت أقل من قيمة البناء]
  92. [يؤمر الغاصب في قلع الشجر ورد الأرض]
  93. [ضرر المالك يجبر بالقيمة]
  94. [الفرق بين غصب الساحة وصبغ الثوب]
  95. [لا ضمان على صاحب الصبغ إذا هبت الريح بثوب غيره وألقته فيه]
  96. [حكم السويق والسمن إذا اختلطا]
  97. [صبغ الثوب بالسواد]
  98. [الضمان لمن غصب صبغا وصبغ به ثوبه]
  99. [ضمان القيمة فيمن فتح رأس تنور حتى برد]
  100. فصل
  101. [الملك يثبت من وقت الغصب]
  102. [من غصب عينا فغيبها]
  103. [القضاء بالقيمة شرط لملك الغاصب]
  104. [المدبر قابل للنقل من ملك إلى ملك]
  105. [كسب المدبر للغاصب في حال غيابه]
  106. [قبول المالك بالقيمة دليل على رضاه]
  107. [الضمان بدل عن العين]
  108. [التصدق بمال عن المدبر فقد ذكرناه المالك معلوما]
  109. [القول قول الغاصب مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة]
  110. [اختلاف الغاصب ورب الثوب في القيمة]
  111. [ذكر أوصاف المغصوب ليس شرطا في الدعوى]
  112. [(خذ المالك ليس دليلا على رضاءه لعدم الحجة]
  113. [ظهور العين بعدما ضمنه]
  114. [إعتاق الغاصب للعبد]
  115. [صحة إعتاق المشتري العبد بعد بيع الغاصب]
  116. [إعتاق المشتري من الغاصب مع التضمين]
  117. [إعتاق المشتري من الغاصب مع إجازة المالك]
  118. [الخلاف في ضمان زوائد الغصب]
  119. [حد الغصب]
  120. [لا يضمن الغاصب ولد الجارية إذا ولدت عنده]
  121. [يضمن الغاصب ولد الجارية عند طلب المالك أو منعه]
  122. [لا يضمن الغاصب ولد الجارية لأنه ليس تعديا بل زيادة]
  123. [التعدي لا يحصل بمجرد البيع بل بالتسليم]
  124. [ضمان ولد الظبية إذا أخرجه من الحرم]
  125. [يبرأ الغاصب من الجزاء إذا أرسل الظبية إلى الحرم]
  126. [الزوائد المتصلة أمانة في يد الغاصب]
  127. [إذا ازدادت قيمة الجارية عند الغاصب]
  128. [ضمان البيع والتسليم ضمان غصب]
  129. [ضمان الغاصب إذا نقصت الجارية بالولادة]
  130. [جبر نقصان الجارية بقيمة ولدها]
  131. [لا ينجبر نقصان الظبية إذا أخرجت من الحرم بقيمة ولدها]
  132. [لا تنجبر القيمة في جز الصوف وقطع الشجر وخصي العبد]
  133. [سبب النقصان هو العلوق]
  134. [سبب النقصان هو الولادة]
  135. [تنجبر قيمة الولد بالأم إذا ماتت]
  136. [لا تنجبر قيمة الولد بالأم إذا ماتت]
  137. [إذا ماتت الأم وفي الولد وفاء بقيمتها]
  138. [من غصب عبدا خصيا عليه قيمته غير خصي]
  139. [رد الولد يبرئ الغاصب عن الضمان]
  140. [الولد لا يبقى بدلا إذا ارتفع نقصان الولادة]
  141. [الأمانة تصلح خلفا عن المضمون]
  142. [من غصب جارية وزنى بها]
  143. [لا يجب الحد مع الضمان]
  144. [من زنى بجارية ثم قتلها]
  145. [من غصب بجارية ثم زنى بها ثم قتلها]
  146. [من زنى بامرأة مستكرهة فأفضاها]
  147. [لا ضمان على الغاصب إذا رد الجارية وماتت عند المالك]
  148. [يضمن الغاصب قيمة نقصان حبل الجارية]
  149. [العلوق لا يفضي إلى الهلاك]
  150. [إذا جنت الجارية عند الغاصب]
  151. [الفرق بين الرد والتسليم]
  152. [لا ضمان على الغاصب إذا هلكت الجارية بسبب جلد الزنا]
  153. [لا ضمان على الغاصب إذا هلكت الجارية بسبب الحمى]
  154. [من جامع امرأته فماتت]
  155. [الخلاف في ضمان منافع المغصوب]
  156. [الخلاف في ضمان المنافع بالإتلاف]
  157. [تعطيل المنافع أو سكناها]
  158. [منافع الحر]
  159. [إتلاف المنافع لا يتصور]
  160. [المنافع تحصل في ملك الغاصب فيملكها]
  161. [سرعة فناء المنافع وبقاء الأعيان]
  162. [عدم المماثلة بين الأعيان والمنافع]
  163. [جواز استئجار الوصي يستأجر لليتيم]
  164. [المنافع ليست أموال حقيقة]
  165. [المنافع لها حكم المال ولكن ليس لها صفة التقوم]
  166. [لا يحجر القاضي على التفاوت القليل الذي لا يعتبر عينا في التجارة]
  167. [الحيوان لا يثبت بدلا عن المنفعة]
  168. [المنافع لا تصلح مهرا]
  169. [الخلاف في الخدمة وتعليم القرآن يكونا مهرا]
  170. [لا مساواة بين العين والمنفعة]
  171. [حق المظلوم يتأخر إلى الآخرة]
  172. [مسألة فتح رأس التنور بمنزلة استهلاك العين]
  173. فصل في غصب ما لا يتقوم
  174. [إتلاف خمر المسلم والذمي]
  175. [لا ضمان على الذمي إذا أتلف خمر المسلم]
  176. [النكاح عند المجوس]
  177. [ليس من ضرورة صحة النكاح استحقاق الميراث]
  178. [إسلام الذمي بعد إتلاف خمر ذمي آخر]
  179. [إتلاف موقوذة المجوسي]
  180. [على المسلم قيمة الخمر إذا أتلفها]
  181. [إسلام الطالب والمطلوب]
  182. [حرمة الربا في عقيدة أهل الكتاب]
  183. [إتلاف عبد الذمي المرتد]
  184. [الخلاف في ضمان إتلاف الشاة المذبوحة بترك التسمية عليها عمدا]
  185. [من غصب جلد ميتة]
  186. [من استهلك جلد الميتة]
  187. [من استهلك الخل]
  188. [لا ضمان على الغاصب إذا هلك الجلد أو الخل في يده]
  189. [من غصب استهلكه]
  190. [استهلاك الجلد]
  191. [إذا كان الجلد وأراد المالك تركه على الغاصب]
  192. [إذا دبغ الغاصب الجلد بما لا قيمة له]
  193. [تضمين الغاصب قيمة الجلد مدبوغا]
  194. [تخليل الخمر بإلقاء الملح فيها]
  195. [تخليل الخمر بصب الخل فيها]
  196. [إن صار الخمر خلا من ساعته فهو ملك الغاصب لأنه استهلاك]
  197. [إذا كان الجلد وأراد المالك تركه على الغاصب]
  198. [لا يضمن خمر المسلم بالاستهلاك]
  199. [المخلوط مشتركا بين الغاصب والمالك بالإجماع]
  200. [الخلاف في حكم ضرب الدف]
  201. [ضمان من كسر بربطا أو مزمارا]
  202. [من كسر بإذن الإمام لا يضمن]
  203. [وجوه الأمر بالمعروف]