وأما السُّنة فقوله ﵇: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه» (¬١)، وقال في خُطْبته: «ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة (¬٢) يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا» (¬٣).
[أنواع المغصوب]
وأما أنواعه: فإن المغصوب لا يخلو: إما أن يكون غير منقول (¬٤) كالدار والعقار، أو منقولًا فهو على (¬٥) نوعين: إما أن يكون مِثليًا (¬٦) كالكيلي، والوزني الذي ليس في تبعيضه مضرة، والعددي المتقارب (¬٧) كالجوز (¬٨)، وإما أن يكون غير مثلي كالحيوانات، والذرعيات (¬٩)، والعددي المتقارب كالبطيخ، والرمان، والوزني الذي في تبعيضه مضرة كالقُمْقمة (¬١٠) والسِّوَارُ (¬١١)؛ وأحكام كل منها يُذكر فيما بعد-إن شاء الله تعالى- كذا في «المبسوط» (¬١٢) و «الذخيرة» (¬١٣) و «شرح الطحاوي» (¬١٤) وغيرها.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 102 (SanadKitab #811, hlm. urut 4107)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.