وأما سببه: فهو الحرص الهالع (¬١)، والهوى المُتبَع إذا كان مختارًا، وإرادة دفع الضرر عن نفسه، وما يَلحق به إذا كان مضطرًا أو غير عالم به.
[شرط الغصب]
وأما شرطه: فعند أبي حنيفة-﵀ كَون المأخوذ منقولًا (¬٢)، وهو قول أبي يوسف آخرا (¬٣)، حتى أن من غصب العقار لا يكون مُوجِبًا للضمان عندهما (¬٤).
[حكم الغصب]
وأما حكمه فنوعان (¬٥):
أحدهما: وجوب رد العين ما دام على حاله لم يتغير، قال ﵇: «على اليد ما أخذت حتى تَرُد» (¬٦) والتغيير نوعان: قد يكون من حيث الزيادة، وقد يكون من حيث النقصان، وقد يكون بفعل الغاصب، وقد يكون بغير فعله.