Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 101

  1. كتاب الغصب
  2. [دليل حرمة الغصب]

[سبب الغصب]

وأما سببه: فهو الحرص الهالع (¬١)، والهوى المُتبَع إذا كان مختارًا، وإرادة دفع الضرر عن نفسه، وما يَلحق به إذا كان مضطرًا أو غير عالم به.

[شرط الغصب]

وأما شرطه: فعند أبي حنيفة-﵀ كَون المأخوذ منقولًا (¬٢)، وهو قول أبي يوسف آخرا (¬٣)، حتى أن من غصب العقار لا يكون مُوجِبًا للضمان عندهما (¬٤).

[حكم الغصب]

وأما حكمه فنوعان (¬٥):

أحدهما: وجوب رد العين ما دام على حاله لم يتغير، قال ﵇: «على اليد ما أخذت حتى تَرُد» (¬٦) والتغيير نوعان: قد يكون من حيث الزيادة، وقد يكون من حيث النقصان، وقد يكون بفعل الغاصب، وقد يكون بغير فعله.

[دليل حرمة الغصب]

وأما دليل حرمته: فثابت بالكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٧) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ (¬٨).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 101 (SanadKitab #811, hlm. urut 4106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.