(وهو الولادة) أي: عند أبي يوسف (¬١) ومحمد (¬٢) (والعلوق (¬٣) [أي: عند] (¬٤) أبي حنيفة (¬٥) ﵀ أي: سبب النقصان في الأَمَة الولادة عندهما على ما يجيء بُعيد هذا في مسألة (¬٦) من غصب جارية فزنى بها، وعند أبي حنيفة-﵀ العلوق، ولذلك لم يضمن عندهما في تلك المسألة لحصول سبب النقصان وهو الولادة في يد المالك وضَمِن عنده؛ لأن سبب النقصان وهو العلوق كان عند الغاصب، فلم يوجد تسليمها كما هي وقت الغصب (¬٧).
[تنجبر قيمة الولد بالأم إذا ماتت]
وقوله (على ما عُرف (¬٨) إشارة إليه (¬٩) (وولد الظبية ممنوع) أي: ليس الحكم في ولد الظبية كما قال زفر (¬١٠) والشافعي (¬١١) -رحمهما الله- بأن نقصان الظبية بالولادة لا ينجبر بقيمة الولد، بل ينجبر فلا يَرِد نقضًا، (وكذا إذا ماتت الأم (¬١٢) [بسبب هذه الولادة على ما ذكرنا فقيمة الولد] أي: المنع (¬١٣) فيه [ثابت أيضًا] (¬١٤) يعني: إذا غصب الجارية وولدت الجارية في يد الغاصب ولدًا فيساوي قيمته قيمة الجارية، ثم ماتت الأم بسبب هذه الولادة [على ما ذكرنا] (¬١٥)، فبقيمة الولد لا تنجبر قيمة الجارية، وإن كان في قيمة الولد وفاء/ قلنا: لا نسلّم بل ينجبر فعلى هذا لا يرد نقضًا (¬١٦).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 174 (SanadKitab #811, hlm. urut 4179)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.