Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 121

  1. كتاب الغصب
  2. [الخلاف في تأويل نقصان الأرض]

[الخلاف في تأويل نقصان الأرض]

(وإذا انتقص بالزراعة) أي: وإذا انتقص الأرض بالزراعة بتأويل العقار، أو (¬١) المغصوب (يَغْرَم النقصان)، واختلفوا في تأويل نقصان الأرض، قال نُصَيْر بن يَحيى (¬٢) (¬٣) ﵀ في نقصان الأرض: أنه يُنْظَر بكم تُستأجر هذه الأرض قبل استعمالها، وبكم تُستأجر بعد استعمالها، فتفاوت ما بينهما نقصانها، وقال محمّد بن سلمة (¬٤) (¬٥): يُنْظَر بكم تُشْتَرى قبل استعمالها، وبكم تُشْتَرى بعد استعمالها فتفاوت ما بينهما نقصان الأرض، قيل: رجع محمد بن سلمة إلى قول نُصير كذا في الفصل الثالث من «مزارعة التتمة» (¬٦) (¬٧)، وفيه أيضًا: أن من زرع أرض الغير بغير إذنه، وبغير عقد مزارعة هل لصاحب الأرض أن يطالبه بحصة الأرض؟ قال شيخ الإسلام أبو الحسن (¬٨) (¬٩): نعم، إن كان عُرف أهل تلك القرية أنهم يزرعون أرض الغير على وجه المزارعة من غير عقد وإذن؛ وفي «فتاوى (¬١٠) الفقيه أبي الليث» (¬١١): أن الزرع للزّارع في هذه الصورة، وعليه نقصان الأرض إن كانت الأرض قد انتقصت (¬١٢) بسبب زراعته إلى آخره، فيأخذ رأس ماله وهو البَذر، وقَدْر ما غَرِم من النقصان.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 121 (SanadKitab #811, hlm. urut 4126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.