Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 21, halaman 135

  1. كتاب الغصب
  2. [جواز تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية عند الشافعي]

وقوله (كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها) إنما قيّد بالشي (¬١) والطبخ؛ لأن بمجرد الذبح لا ينقطع حق المالك على ما ذكرنا، (ولكن المالك يُضَمِّن الغاصب النقصان في ظاهر الرواية (¬٢)، وفي رواية (¬٣) الحسن عن أبي حنيفة-رحمهما الله- أنه لا يُضمِّنه شيئًا؛ لأن الذبح والسلخ في الشاة زيادة، ولهذا يلتزم بمقابلته العوض، ولكن ما ذكره في ظاهر الرواية أصح؛ لأنه زيادة من حيث التفويت إلى الانتفاع باللحم، ولكنه نقصان (¬٤) بتفويت سائر الأغراض من الحيوان، فلأجله يثبت الخيار، فكان هذا والقطع في الثوب سواء، يُضمِّنه النقصان، إن شاء أخذ المذبوح، وإن شاء تركها وضمن قيمتها). كذا في «المبسوط» (¬٥).

[جواز تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية عند الشافعي]

(وقال الشافعي (¬٦) (¬٧) ﵀ لا ينقطع حق المالك) بل يأخذ الدقيق، ويُضمِّنه النقصان إن كان؛ لأنَّ على أصله تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية جائز (وهو رواية عن أبي يوسف (¬٨) ﵀) وذَكر في «الإيضاح» (¬٩) رُوي عن أبي يوسف-﵀ ثلاث روايات:

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 135 (SanadKitab #811, hlm. urut 4140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.