Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 22, halaman 9

  1. كتاب الشفعة
  2. مراتب الشفعة

[ليس] (¬١) لتخصيص هذا زيادة فائدة؛ لأنه كما لا نقول بالشفعة بالجوار، فكذلك لا نقول بالشفعة بالشركة في الحقوق [أيضًا] (¬٢)، وكذلك لا نقول بالشفعة فيما لا يحتمل القسمة؛ كالبئر والنهر أيضًا؛ لأنه ذكر في «الأسرار»: قال علماؤنا ﵏: «الشفعة تجب بالجوار، وبالخلطة، وهي الشركة في الحقوق نحو الطريق والنهر، وتجب بالشركة في البقعة» (¬٣).

وقال الشافعي: «لا تجب إلا بالشركة في البقعة ثَمَّ» (¬٤).

[فهو] (¬٥) إنما يقول بالشركة في البقعة إذا كانت مما يحتمل القسمة؛ كالدار والأرض، وأما فيما لا [يحتمل القسمة] (¬٦)؛ كالحَمَّام، والرَّحى (¬٧)، والبئر، والنهر، والدُّور الصِّغار؛ فعنده لا تجب الشفعة في ذلك، وعندنا تجب فيما يُقَسَّم، وفيما لا يُقَسَّم، كذا في «الإيضاح» (¬٨).

فَحَصَل من هذا أنَّ عند الشافعي (¬٩) إنما تثبت الشفعة بوصفين:

أحدهما: بالشركة في نَفْس البُقعة، لا بالشركة في الحقوق.

والثاني: بالشركة في نفس البقعة التي تحتمل القسمة، ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة.

وقوله: (لأنَّ مؤنة القسمة تلزمه في الأصل، وهو فيما لم يُقَسَّم، دون الفرع، وهو الجار.

ولنا ما روينا)؛ وهو قوله ﵇: «جَارُ الدَّار أَحَقُّ بالدار والأرض، ينتظر له» (¬١٠).

فإن قلت: فلو روى الشافعيُّ لفظَ الجار بالشريك؛ لأنَّه يُطلق اسم الجار على الشريك؛ قال الأعشي (¬١١):

أَيَا جارتي بِيني فإنك طالقة … كذاك أمور الناس [على دوى طارقة] (¬١٢) (¬١٣)

والمراد: زوجته، وهي شريكته في الفِرَاش.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 22، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 4222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.