(ولو ضحّى بعدما صلَّى أهلُ المسجدِ ولم يُصَلِّ أهْلُ الجَبَّانَةِ (¬١) (¬٢)، ومعنى هذا: أنّ الإمام يخرج بالنّاس إلى الجَبَّانَةِ ويستخلف من يصلّي بالضَّعَفَةِ في الجامع، هكذا فعله علي ﵁ حين قدم الكوفة (¬٣) (¬٤).
(أجزأه استحسانًا؛ لأنها صلاةٌ معتبرةٌ حتى لو اكتفيا بها أجزأتهم) (¬٥)، قيّد بالاستحسان؛ لأنّه لا يجزئه قياساً، وذلك لأنّ اعتبار جانب أهل الجَبَّانَةِ يمنع الجواز، واعتبار جانب أهل المسجد يُجوِّزُ ذلك، وفي العبادات يؤخذ بالاحتياط (¬٦).
(وكذا على عَكْسِهِ) (¬٧)، أي: لو ضحّى بعدما صلّى أهل الجبّانة ولم يصلّ أهل المسجد يجوز استحساناً لا قياسًا، كما كان في عكسه.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 22 (SanadKitab #811, hlm. urut 4423)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.