Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 33

  1. كتاب الأضحية
  2. [المراد بالسكاء]

فأمّا [الشَّقُ] (¬١) في الأُذُنِ فهو عيبٌ يسيرٌ، ألا ترى أنّه يفعل ذلك للعلامة بمنزلة السِّمَة (¬٢)، فلا يمنع الجواز (¬٣).

ومن العلماء من قال: لا يجوز؛ لِما رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِالشَّرْقَاءِ والْخَرْقَاءِ والْمُقَابَلَةِ والْمُدَابَرَةِ» (¬٤)، فالشرقاء: أن يكون الخَرْقُ في أُذُنِها طُولاً، والخرقاء: أن يكون عرضاً، والمقابلة قطعٌ في مُقَدَّمِ أُذُنِهَا، والمدابرة قطعٌ في مؤَخَّرِ أُذُنِهَا، وتأويل ذلك عندنا إذا كان بعضُ الأُذُنِ مقطوعًا وكان الذَّاهبُ أكثر من الثُّلُثِ لِما قلنا (¬٥).

[المُراد بالكبش الأَجَمِّ، والأمْلَح]

يُقَال: كبشٌ أَجَم؛ أي: لا قرن له، والأنثى: جَمَّاءُ، وجَمْعُها جُمٌ (¬٦).

وكَبْشٌ أمْلَحٌ: فيه مُلْحَةٌ وهي بياضٌ تَشُقُّهُ شُعَيْراتٌ سُوْدٌ، وهي مِنْ [لونِ] (¬٧) المِلْحِ (¬٨).

[المُراد بالوِجَاءِ]

والوِجَاءُ: على فِعَالٍ؛ نوعٌ من الخِصَاءِ؛ وهو أن تَضْرِبَ العُرُوقَ بِحَدِيدَةٍ وتَطْعَنَ فيها مِنْ غَيْرِ إِخْراجِ البَيْضَتَيْنِ، يُقَالُ: كَبْشٌ مَوْجُوءٌ؛ إذا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ (¬٩).

[المُراد بالسَّكَّاء]

(السَّكَّاءُ) (¬١٠): من السَّكَك، وهو صِغَرُ الأُذُن، ورَجُلٌ أَسَكُّ، وعَنْزٌ سَكَّاءُ؛ وهِيَ عِنْدَ الفُقَهَاءِ: التي لا أُذُنَ لها إِلَّا الصِّمَاخَ (¬١١)، كذا في "المغرب" (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 33 (SanadKitab #811, hlm. urut 4434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.