فأمّا [الشَّقُ] (¬١) في الأُذُنِ فهو عيبٌ يسيرٌ، ألا ترى أنّه يفعل ذلك للعلامة بمنزلة السِّمَة (¬٢)، فلا يمنع الجواز (¬٣).
ومن العلماء من قال: لا يجوز؛ لِما رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِالشَّرْقَاءِ والْخَرْقَاءِ والْمُقَابَلَةِ والْمُدَابَرَةِ» (¬٤)، فالشرقاء: أن يكون الخَرْقُ في أُذُنِها طُولاً، والخرقاء: أن يكون عرضاً، والمقابلة قطعٌ في مُقَدَّمِ أُذُنِهَا، والمدابرة قطعٌ في مؤَخَّرِ أُذُنِهَا، وتأويل ذلك عندنا إذا كان بعضُ الأُذُنِ مقطوعًا وكان الذَّاهبُ أكثر من الثُّلُثِ لِما قلنا (¬٥).
[المُراد بالكبش الأَجَمِّ، والأمْلَح]
يُقَال: كبشٌ أَجَم؛ أي: لا قرن له، والأنثى: جَمَّاءُ، وجَمْعُها جُمٌ (¬٦).
وكَبْشٌ أمْلَحٌ: فيه مُلْحَةٌ وهي بياضٌ تَشُقُّهُ شُعَيْراتٌ سُوْدٌ، وهي مِنْ [لونِ] (¬٧) المِلْحِ (¬٨).
[المُراد بالوِجَاءِ]
والوِجَاءُ: على فِعَالٍ؛ نوعٌ من الخِصَاءِ؛ وهو أن تَضْرِبَ العُرُوقَ بِحَدِيدَةٍ وتَطْعَنَ فيها مِنْ غَيْرِ إِخْراجِ البَيْضَتَيْنِ، يُقَالُ: كَبْشٌ مَوْجُوءٌ؛ إذا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ (¬٩).
[المُراد بالسَّكَّاء]
(السَّكَّاءُ) (¬١٠): من السَّكَك، وهو صِغَرُ الأُذُن، ورَجُلٌ أَسَكُّ، وعَنْزٌ سَكَّاءُ؛ وهِيَ عِنْدَ الفُقَهَاءِ: التي لا أُذُنَ لها إِلَّا الصِّمَاخَ (¬١١)، كذا في "المغرب" (¬١٢).