Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 37

  1. كتاب الأضحية
  2. [إذن الورثة لشركاء مورثهم بالأضحية المشتركة بذبحها عنه وعن الشركاء]

وفي "الْمُغْرِبْ": الجذع من البهائم قبل الثَّنِيِّ، إلا أنّه في الإبل قبل السنة الخامسة، ومن البقر والشّاة في السنة الثّانية، ومن الخيل في الرّابعة، وعن الزُّهري: الجَذَع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر (¬١)، ثم [الثَّنِيُّ] (¬٢) من الإبل الذي أثنى؛ أي ألقى ثنيته، وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السّادسة، ومن الظّلف ما استكمل الثّانية ودخل في الثّالثة، ومن الحافر ما استكمل الثالثة ودخل في الرّابعة وهو في كلّها بعد الجذع (¬٣).

وقال بعضهم فيه شعر:

الثَّنَايا ابْنُ حَوْلٍ وابْنُ ضَعْفٍ وابْنُ خَمْسٍ مِنْ ذَوِيْ ظُلْفٍ وخُفٍّ (¬٤)

[تبعيَّة المولود بين الأهلي والوحشي]

(لأنّها [هي] (¬٥) الأصل في التبعية) (¬٦)، وذكر في "الإيضاح": لأنّ جانبها مرجح على جانب الفحل؛ لأنّه يتخلق فيها (¬٧).

[إذْن الورثة لشركاء مورِّثهم بالأضحية المشتَرَكة بذبحها عنه وعن الشركاء]

(وقالت الورثة) (¬٨) أي: الكبار منهم.

(لأنّه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيره كالإعتاق عن الميت) (¬٩) وإذا لم يجز في نصيبه لم يجز في نصيب الشركاء، وفي الاستحسان يجوز؛ لأنّ معنى القربة حصل في إراقة الدّم، فإنّ التبرّع من الوارث عن مورثه بالقرب المالية صحيح؛ (كالتصدُّق) (¬١٠)، وإنّما لا يجوز العتق لما فيه من (إلزام الولاء) (¬١١) وذلك غير موجود في الأضحية (¬١٢).

وعلى هذا إذا كان أحد الشركاء أم ولد ضحّى عنها مولاها، أو صغيرًا ضحّى عنه أبوه، ولا خلاف أنّه ليس على الْمُوْلِي أن يضحّي عن أحد من مماليكه، فإن تبرّع ذلك جاز، [وإذا] (¬١٣) جعله شريكًا في بَدَنَةٍ ففيه قياس واستحسان؛ كذا في "المبسوط" (¬١٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 37 (SanadKitab #811, hlm. urut 4438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.