الغِنَاءُ: بِكَسرِ [الغَيْن] (¬١): السَّمَاع، وبِفَتحِها: الكِفَايَةُ (¬٢)، وكلاهما ممدودان، وبِكَسْرِها غير ممدود: اليَسَارُ، كذا في "الصِّحَاحِ" (¬٣) (¬٤)، وكان شيخي/ في الضّابط بين المعنيين: مقصور﴾ و (¬٥) ممدود [بادا] (¬٦) و (¬٧) ممدود مقصور [بادا] (¬٨).
[إجابة الدعوة إلى الوليمة أو الطعام]
(لأنّ إجابة الدعوة سُنَّةٌ) (¬٩)، إلى قوله: (كصلاة الجنازة واجب الإقامة) (¬١٠).
فإنْ قُلْتَ: كيف قاس السُّنَّة على الواجب؛ والواجب لو لم يترك لقوته لما اقترنت به من المعصية لا يلزم أن لا يترك السنة بسبب ما اقترنت بها من المعصية لضعفها؟
[أجاب دعوةً إلى وليمةٍ ووجد فيها مُنْكَراً]
قلتُ: [نعم] (¬١١) كذلك؛ إلا أن هذه سنة ورد الوعيد على تاركها على ما قال ﵇: «مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ» (¬١٢) فكانت هذه السنة في قوّة الواجب؛ فيثبت الحكم فيها على وفاق ما ثبت في الواجب [فثبت] (¬١٣) الحكم حينئذ في السُّنَّةِ بطريق الدّلالة (¬١٤).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 53 (SanadKitab #811, hlm. urut 4454)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.