Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 86

  1. كتاب الكراهية
  2. [نظر الرجل من ذوات محارمه]

وعن أبي يوسف/ في الأمالي (¬١) قال: سألت أبا حنيفة/ عن الرَّجُل يمسّ فَرْج امرأته أو تمسّ ﴿هي﴾ (¬٢) فرْجه ليتحرّك [عليها] (¬٣)؛ هل ﴿ترى﴾ (¬٤) بذلك بأسًا؟ قال: لَأَرْجو أن يعظُم الأجر، كذا في "الذّخيرة" (¬٥).

[نَظَرُ الرَجُل من ذوات محارِمِه]

(ولا ينظر إلى ظَهْرِها وبطْنِها) (¬٦) ولا ﴿أن﴾ (¬٧) يمسّ ذلك منها، وقال الشّافعي/ في القديم: لا بأس بذلك، وجعل حالها كحال الجنس في النّظر (¬٨)، وهذا ليس بصحيح؛ فإن حكم الظِّهَار (¬٩) ثابت بالنَّصّ (¬١٠).

وصُوْرتُه: أن يقول لامرأته: (أنتِ عَليَّ كَظَهْر أُمِّي)، وهو مُنْكر من القَوْل وزُوْر؛ لِمَا فيه من تشبيه المحلَّلَة بالْمُحَرَّمة، فلو كان النَّظَر إلى ظَهْر الأُمِّ حلالاً [له] (¬١١) لكان هذا تشبيه مُحلَّلَة بِمُحَلَّلَة، فإذا ثَبَت هذا في الظَّهْر ثَبَت في [البَطْن] (¬١٢)؛ لِأنَّه أقرب إلى الْمَأْتَى، وإلى أن يكون مُشْتَهَى مِنها، والجَنْبان كذلك (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 86 (SanadKitab #811, hlm. urut 4487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.