Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 89

  1. كتاب الكراهية
  2. [مس المواضع التي يجوز للرجل النظر إليها من ذوات المحارم]

وقولُه: (في الأصحّ) (¬١) متعلّق بقولِه: (أو سِفَاح) (¬٢)؛ لأنّ اختلاف المشائخ في المصاهرة بالزنا لا في المصاهرة بالنكاح؛ لأنّه ذكر في "المبسوط" بعدما ذكر حكم ذوات المحارم بالنّسب [والمحرمة] (¬٣) بالرضاع؛ فقال: وكذلك [المحرمة] (¬٤) بالمصاهرة؛ لأنّ الله تعالى سوَّى بينها بقوله: ﴿فَجَعَلَهُ?نَسَباوَصِهْرا﴾ (¬٥)، إلا أنّ مشائخنا ﵏ يختلفون فيما إذا كان ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا؛ فقال بعضهم: لا يثبت به حِلُّ المسِّ والنّظر؛ لأنّ ثبوت الحرمة بطريق العقوبة على الزاني لا بطريق [النّعمة] (¬٦)؛ ولأنّه ﴿قد﴾ (¬٧) جرّب مرة فظهرت خيانته فلا يؤتمن ثانياً، والأصحّ أنّه لا بأس بذلك؛ لأنّها محرمة عليه على التأبيد، ولا بأس بالنّظر إلى محاسنها كما لو [كان] (¬٨) ثبوت حرمة المصاهرة بالنكاح، ولا يجوز أن يقال: ثبوت الحرمة بطريق العقوبة ههنا؛ لأنّا إنّما نثبت الحرمة ههنا بالقياس على النكاح فإذا جعلناها بطريق العقوبة لم تكن تلك الحرمة، وإثبات الحرمة ابتداءً بالرأي لا يجوز (¬٩).

[مّسُ المواضع التي يجوز للرَّجُل النَّظر إليها من ذوات المحارم]

(ولا بأس بأن يمسَّ ما جاز أن ينظر إليه منها) (¬١٠) لِمَا رُوِيَ أنّ النبي ﵇ كان يقبّل رأس فاطمة ﵂ ويقول: «أَجِدُ مِنْهَا [رَائِحَةَ] (¬١١) الْجَنَّةِ» (¬١٢)، وكان إذا قَدِم مِن [سَفَره] (¬١٣) بدأ بها فعانقها وقبّل رأسها (¬١٤)، وقال ﵇: «مَنْ قَبَّلَ رِجْلَ أُمِّهِ فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ عَتَبَةَ الْجَنَّةِ» (¬١٥).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 89 (SanadKitab #811, hlm. urut 4490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.