(الضّرورة فيهنّ) (¬٢) أي: الضّرورة التي لا مدفع لها، وفي (المحارم مجرد الحاجة) (¬٣) اعتبر نفس الحاجة لا الضرورة (¬٤).
(ولا بأس بأن يمسّ ذلك) (¬٥) أي: المواضع التي يجوز النّظر إليها.
(ولم يفصّل) (¬٦) أي: بين وجود الشّهوة وعدمها سواء كان في النّظر أو في المسّ، وقال (¬٧): رجل أراد أن يشتري جارية لا باس [بأن يمسّ] (¬٨) ساقها وذراعها وصدرها وينظر إلى صدرها وساقها مكشوفين (¬٩).
[نَظَر الخَصِيِّ إلى الأجنبيَّةِ كالفَحْل]
(الخَصِيُّ) (¬١٠) مِثْلُهُ، يقال: خَصَاهُ؛ أي نزع خصيتيه، يَخْصِيْهِ خِصَاءً على فِعَال، والإخصاءُ في معناه خطأٌ، وأمّا الخَصْيُ على فَعْلٍ فقياسٌ؛ ﴿وإن لم نسمعه، كذا في "الْمُغْرِب" (¬١١) (¬١٢)، [وذُكِرَ] (¬١٣) في "الإيضاح".
وقد رُوِيَ عن عائشة ﵂ أنّها سُئِلَتْ عن الخَصِيِّ؛ فقالت: أَنَّهُ رَجُلٌ مُثِّلَ بِهِ والْمُثْلَةُ لَا تُحِلُّ مَا حُرِّمَ عَلَى غَيْرِهِ (¬١٤).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 91 (SanadKitab #811, hlm. urut 4492)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.