والمراد من قوله: (وغيرهما) (¬١): سَمُرة ﴿بن﴾ (¬٢) جُنْدب، فإنه كان يقولُ كقَولِ السَّعِيْدَين، ذَكَرَهُ في ["التّيْسِيْر"] (¬٣) (¬٤).
[الإذْنُ في العَزْل عَن الأَمَة]
(ولو كانت/ تحته أَمَةُ غيرِه فقد ذكرناه في النكاح) (¬٥) وهو قوله: «وإذا تزوّج أَمَةً فالإذْنُ في العزل إلى المولى) (¬٦) عند أبي حنيفة/، وعن أبي يوسف ومحمّد -رحمهما الله- أنّ الإذْنَ إليها) (¬٧) إلى آخره، والله أعلم.
فصل في الاستبراء ﴿وغيره﴾ (¬٨)
[سبب تأخير هذا الفصل إلى هُنا]
﴿أخَّر﴾ (¬٩) الاستبراء عن مُطْلَق الوطء؛ لأنّ الاستبراء احتراز عن وطءٍ مُقَيَّدٍ، فالمقيد بمنزلة الْمُرَكَّب، والمطلق بمنزلة الْمُفْرَد، والمركّب مُؤَخَّرٌ عن المفرد (¬١٠).
[حكم من أنكر وجوب الاستبراء]
وفي "فتاوى قاضي خان"/: رَجُلٌ أنكر وجوب الاستبراء؛ اختلف المشائخ فيه، قال بعضهم: يَكْفُر؛ لأنّه أنكر ما فيه إجماع المسلمين، وقال عامة المشائخ ﵏: لا يَكْفُر؛ لأنّ ظاهر قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬١١) يقتضي إباحة الوطء مطلقاً، وإنما عُرِفَ وجوب الاستبراء بالخبر فلا يكفر جاحده (¬١٢).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 95 (SanadKitab #811, hlm. urut 4496)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.