Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 95

  1. كتاب الكراهية
  2. [حكم من أنكر وجوب الاستبراء]

والمراد من قوله: (وغيرهما) (¬١): سَمُرة ﴿بن﴾ (¬٢) جُنْدب، فإنه كان يقولُ كقَولِ السَّعِيْدَين، ذَكَرَهُ في ["التّيْسِيْر"] (¬٣) (¬٤).

[الإذْنُ في العَزْل عَن الأَمَة]

(ولو كانت/ تحته أَمَةُ غيرِه فقد ذكرناه في النكاح) (¬٥) وهو قوله: «وإذا تزوّج أَمَةً فالإذْنُ في العزل إلى المولى) (¬٦) عند أبي حنيفة/، وعن أبي يوسف ومحمّد -رحمهما الله- أنّ الإذْنَ إليها) (¬٧) إلى آخره، والله أعلم.

فصل في الاستبراء ﴿وغيره﴾ (¬٨)

[سبب تأخير هذا الفصل إلى هُنا]

﴿أخَّر﴾ (¬٩) الاستبراء عن مُطْلَق الوطء؛ لأنّ الاستبراء احتراز عن وطءٍ مُقَيَّدٍ، فالمقيد بمنزلة الْمُرَكَّب، والمطلق بمنزلة الْمُفْرَد، والمركّب مُؤَخَّرٌ عن المفرد (¬١٠).

[حكم من أنكر وجوب الاستبراء]

وفي "فتاوى قاضي خان"/: رَجُلٌ أنكر وجوب الاستبراء؛ اختلف المشائخ فيه، قال بعضهم: يَكْفُر؛ لأنّه أنكر ما فيه إجماع المسلمين، وقال عامة المشائخ ﵏: لا يَكْفُر؛ لأنّ ظاهر قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬١١) يقتضي إباحة الوطء مطلقاً، وإنما عُرِفَ وجوب الاستبراء بالخبر فلا يكفر جاحده (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 95 (SanadKitab #811, hlm. urut 4496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.