Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 103

  1. كتاب الكراهية
  2. [له أمتان أختان فقبلهما بشهوة]

[لهُ أمَتان أُخْتان فقَبَّلَهُما بشهوة]

(ومن له أمتان أختان فقبَّلهما بشهوة فإنّه لا يجامع واحدةً منهما) (¬١)، قيَّد بقوله: (قبَّلهما)؛ لأنّه إذا لم يُقبِّلهما أصلاً كان له أن يُقَبِّل ويَطَأ أيتهما شاء، سواء كان [اشتراهما] (¬٢) معاً أو كان اشتراهما على التّعاقب.

وإن كان قبَّل واحدة منهما كان له أن يطأ [الْمُقَبَّلَة] (¬٣) دون الأخرى، وأمّا إذا كان قبَّلهما فالحكم [ما ذَكَره] (¬٤) (¬٥).

وقيَّد بقوله: (بشهوة)؛ لأن تقبيلهما إذا لم يكن عن شهوة صار كأنّه لم يقبلهما أصلاً (¬٦).

وفي "المبسوط": وإذا وطِئ الرّجلُ أَمَتَه ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى وليس له أن يطأها الثّانية؛ لأنّه إذا وطِئ الثّانية يصير جامعًا بين الأختين وطئاً بملك اليمين وذلك لا يحلّ لظاهر قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (¬٧).

وكان في هذا الفصل اختلاف بين عثمان وعلي ﵄ فكان عثمان ﵁ يقول: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، يَعْنِيْ قَوْلُهُ: ﴿أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (¬٨) وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، يَعْنِيْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (¬٩)، [فكان] (¬١٠) يتوقف فيه، وكان عَلِيٌّ ﵁ يُرجِّحُ التّحريم (¬١١)؛ لأنّه إن كان المراد الجمع بينهما وطئا فهو نصٌّ خاصٌّ، وإن كان المراد الجمع بينهما نكاحاً فالنكاح سبب مشروع للوطء فحرمة الجمع بينهما نكاحاً دليل على حرمة الجمع بينهما وطئاً، فأخذنا بقول عليٍّ ﵁ احتياطاً لتغليب الحرمة على الإباحة (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 103 (SanadKitab #811, hlm. urut 4504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.