وكان شيخنا الإمام يعني شمس الأئمة الحلواني/، يقول: الصبي إذا أتى بقَّالاً (¬١) بفلوس يشتري منه وأخبره أن أُمَّهُ أمرته بذلك فإن طلب الصابون ونحوه فلا بأس ببيعه ﴿منه﴾ (¬٢) وإن طلب الزبيب وما يأكله الصبيان عادة ينبغي أن لا يبيعه منه لأنّ الظاهر أنه كاذب فيما يقوله وقد عثر على فلوس أُمِّه فيريد أن يشتري بها حاجةَ نفسه، كذا في "المبسوط" (¬٣).
[خَبَرُ الثِّقَة بموت الزَّوج أو تطليقُه]
(ولو أن امرأة أخبرها ثقة) (¬٤) إلى قوله: (فلا بأس بأن تعتَدَّ ثم تتزوج) (¬٥)، وهذا في الأخبار وأمّا في الشّهادة فلا يصحّ وإن كان الشّاهد اثنين؛ حيث لا يقضي القاضي بالفرقة؛ لأنّه قضاء على الغائب (¬٦).
وذكر في الفصل الرابع من فصول الإمام الأستروشني (¬٧): إذا شهد على الطّلاق والزّوج غائب لايقبل؛ لعدم الشّهادة على الخصم، ولو كان الزّوج حاضراً يقبل، وإن لم توجد دعوى المرأة بطريق [الحسبة] (¬٨) وهذا في الشّهادة عند القاضي (¬٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 114 (SanadKitab #811, hlm. urut 4515)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.