Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 113

  1. كتاب الكراهية
  2. [في بيع وشراء المملوك والأمة والصبي]

أَيْ: على المرء أن يترك ما حزّ في قلبه تحرزًا عن الإثم (¬١).

(إلا أن يكون مثلُه لا يملك مثل ذلك فحينئذ يستحب له أن يتنزه) (¬٢) ولا يتعرض [بشراء] (¬٣)، وذلك كدّرة يراها في يد فقير، أو يرى كتاباً في يد جاهل لم يكن في آبائه مَن هو أهلٌ له، فالذي يسبق إلى قلب كلٍّ أنه سارق لذلك العين، كذا في "المبسوط" و"الجامع الصّغير" للإمام المحبوبي/ (¬٤).

(فإن كان الذي أتاه بها) (¬٥) أي: بالجارية؛ لأنّ هذا كله مبني على قوله: (ومن علم بجارية أنّها لفلان فرأى آخر يبيعها) (¬٦) أي: ﴿إن﴾ (¬٧) أتى العبدُ أو الأَمَةُ بالجارية فقال العبد أو الأمة لغيره: إنِّي وهبتها منك أو بعتها منك؛ فليس للآخر أن يقبلها منه ولا أن يشتريها منه حتى يسأله عن ذلك؛ لأنّ المنافي للملك وهو الرِّق معلوم فيه، فما لم يعلم دليلاً مطلقاً للتصرف في حق من رآه في يده لا يحلّ له [الشراء] (¬٨) منه؛ لأنّه عالم أنّه لغيره، ويد المملوك ليس بمطلق للتصرف قبل الإذن من المولى؛ لأنّ المملوك لا ملك [له] (¬٩) فعُلِم أنّ الملك فيه لغيره (¬١٠).

[في بيع وشراء المملوك والأَمَة والصَّبِي]

(وإن لم يكن له رأي لم يشترِها؛ لقيام الحاجر) (¬١١) بالراء المهملة؛ أي: المانع، يعني أن الحاجر عن التصرف ﴿ظاهر﴾ (¬١٢)، فما لم يترجّح جانب الصدق بنوع دليل لا تعمل به (¬١٣).

وكذا الغلام الذي لم يبلغ حرًا كان أو مملوكًا فيما يخبر ﴿أنه﴾ (¬١٤) أذن له في بيعه، أو أن فلانًا بعث معه إليه هدية أو صدقة، فإن كان [أكبر] (¬١٥) رأيه بأنه صادق وسعه أن يصدقه للعادة الظّاهرة في بعث الهدايا على أيدي المماليك والصبيان وفي النزوع عن العادة الظّاهرة حرج بيِّن، وإن كان [أكبر] (¬١٦) رأيه أنّه كاذب لم ينبغِ له أن يقبل منه شيئًا؛ لأنّ [أكبر] (¬١٧) الرأي فيما لا يوقف على حقيقته كاليقين (¬١٨) (¬١٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 113 (SanadKitab #811, hlm. urut 4514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.