Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 112

  1. كتاب الكراهية
  2. [العمل بأكبر الرأي كمقام العمل باليقين]

وكذلك لو دخل رجلٌ على غيره ليلاً وهو شاهرٌ سيفه أو مادٌّ رُمْحَهُ يشتدّ نحوه فإن صاحب المنزل [يُحَكِّم] (¬١) رأيه/ فإن كان أكبر رأيه أنّه لِصٌّ قَصَدَ قَتْلَهُ وأَخْذَ مالِه وخاف أنّه إنْ صاحَ به [يُبادره] (¬٢) بالضّرب فلا بأس بأن يشتد عليه بالسّيف ويتغدَّى عليه قبل أن [يتعشَّى] (¬٣) هو به (¬٤)، وإن كان [أكبر] (¬٥) رأيه أنّه هارب من اللصوص لا ينبغي أن يعجل بقتله (¬٦).

وإنْ قَتَلَهُ وفي [رأيه] (¬٧) أنه لص ثم تبين أنّه رجل صالح؛ القياس أن يُقْتَصَّ، وفي الاستحسان عليه الدية، وهي مسألة كتاب الإكراه، فعلم بهذا أن فيما هو أهم الأمور وهو الدماء والفروج جاز العمل فيها [بأكبر] (¬٨) الرأي عند الحاجة مع أنّ الغلط إذا وقع لا يمكن تداركه ففيما دون ذلك أولى، ولما كان كذلك إذا كان [أكبر] (¬٩) رأيه أنّه كاذب لم ينبغِ له أن [يتعرض لشيء] (¬١٠) من ذلك؛ لأنّ [أكبر] (¬١١) الرّأي فيما لا يوقف عليه كاليقين (¬١٢).

والأصل فيه قوله ﵇ لوَابِصَةَ بْنِ مَعْبَد (¬١٣) ﵁: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى صَدْرِكَ وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ فَمَا حَكَّ فِيْ صَدْرِكَ فَدَعْهُ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ بِهِ» (¬١٤)، وقال ﵇: «الْإِثْمُ [حَزَّازُ] (¬١٥) (¬١٦) الْقُلُوْبِ» (¬١٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 112 (SanadKitab #811, hlm. urut 4513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.