Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 116

  1. كتاب الكراهية
  2. [خبر الثقة بموت الزوج أو تطليقه]

قُلتُ: نعم كذلك؛ إلا أنّ قيام الملك للغير في الحال ليس بدليلٍ موجبٍ بل باستصحاب الحال (¬١)، وإنما عُرِفَ ثبوته وبقاؤه باستصحاب الحال وخبر الواحد أقوى من استصحاب الحال (¬٢) (¬٣).

وأمّا الإخبار بأنه ذبيحة مجوسي ليس بخبر بالمفسد الطارئ بل هو خبر بفساد البيع من الأصل والإقدام على الشّراء منازعة منه بصحّة البيع فلا يقبل خبر المخبر فيه بدون شهادة شاهدين، وكذلك فيما تقدم صحّة النكاح يثبت في الابتداء بدليل موجب له وهو العقد الذي عاينه فلا يبطل ذلك بخبر الواحد (¬٤).

ومن القاطع الطّارئ أيضًا: ما لو قالت المرأة إنه طلقني بعد النكاح، أو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله وسِعَهُ أن يعتمد خبرها ويتزوجها؛ لأنها أخبرت بحِلِّها له لسبب محتمل، وأمّا إذا أقرَّت بعد النكاح أنه كان مرتدًا حين تزوجني، أو إني كنت أخته من الرضاعة لا يعتمد خبرها؛ لأنّه خلاف المعلوم (¬٥).

وإذا أخبرت بالحرمة بسبب عارض بعد النكاح من رضاع أو غير ذلك [وثبتت] (¬٦) على ذلك؛ فإن كانت ثقة مأمونة أو غير ثقة إلا أن [أكبر] (¬٧) رأيه أنها صادقة فلا بأس بأن يتزوّجها لما ذكرنا من أنّ الملك الثابت للغير في الحال ليس بدليل موجب بل باستصحاب الحال إلى آخر ما ذكرنا، إلى هذا أشار في استحسان "المبسوط" (¬٨).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 116 (SanadKitab #811, hlm. urut 4517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.