[استيفاء الدَّيْن من ثَمَن الخَمْر، أو أيِّ كَسْبٍ مُحَرَّمٍ]
(بخلاف ما تقدم) (¬١) أراد به قوله: (لو قالت جارية: كنت أَمَةً لفلان، فأعتقني) (¬٢)، أو قالت امرأة (لرجل: طلقني زوجي وانقضت عدتي فلا بأس بأن يتزوّجها) (¬٣)؛ (لأنّ القاطع طارئ) (¬٤) (¬٥).
(فإنه يكره لصاحب الدَّيْن أن يأخذ منه) (¬٦) (¬٧)، وعن محمّد/ قال: هذا إذا كان القضاء والاقتضاء بالتّراضي، فإن كان بقضاء القاضي بأن كان القاضي قضى عليه بهذا الثمن ولم يعلم القاضي بكونه ثمن الخمر يطيب له ذلك بقضائه، ثم إنما حرم عند الاقتضاء بالتّراضي؛ لقوله ﵇: «إِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ أَكْلَ ثَمَنِهَا» (¬٨)، وقال ﵇: «لَعَنَ اللهُ فِيْ الْخَمْرِ عَشْرًا» (¬٩)، وذَكَر من العَشْر آكِلُ ثمنها؛ وهذا لأنّ العقد على الخمر غير منعقد في حق المسلمين والثمن المقبوض مستحق الرد على البائع شرعًا، [فكان] (¬١٠) كالمغصوب في يده، ومن قضى دينه بالدّراهم المغصوبة لا يحلّ للقابض أن يقبضه إذا علم به (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 117 (SanadKitab #811, hlm. urut 4518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.