والثّاني: أن في كلّ واحدة [منها] (¬١) روايتين؛ لأنّه ذكر في كلّ واحد من الملتقط والأم رواية جواز الإجارة؛ لأنّه ذكر الإمام التُّمُرْتاشِي في "الجامع الصّغير": والأم لو آجرته يجوز إذا كان في حجرها، وكذا ذو الرّحم المحرم [منه] (¬٢) (¬٣)، وفي القُدُوْرِيِّ (¬٤): للملتقِط أن يسْلِمه في صناعة [و] (¬٥) يؤاجره (¬٦).
والثّالث: أن معنى قوله: (وإجارة الصغار) تسليمهم في الصناعة حتى يكون من جنس ما لابدّ منه للصغار (¬٧).
ولمَّا [لم يتهيأ] (¬٨) التّوفيق بين الروايتين لبعضهم غيروا لفظ الكتاب بقوله: (وإجارة الأظآر (¬٩)، والأوّل أصحّ؛ لأنّه موافق لرواية "الجامع الصّغير" للإمام المحتاط في لفظه فخر الإسلام البزدوي/، ووجه دفع التناقض ما ذكرنا (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 129 (SanadKitab #811, hlm. urut 4530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.