(ويُكره أن يجعل في عنق عبده الراية (¬٣) ويُرْوَى: الدابَّة) (¬٤) رايةُ الغلامِ: غِلٌّ يُجْعَل في [عنُقِهِ] (¬٥) علامة يُعلم بها أنه آبق، وأمّا الدّاية [بالدّال] (¬٦) فغلط، كذا في "الْمُغْرِب" (¬٧).
(فيُكْرَهُ كالإحراق بالنار) (¬٨) قالوا: هذا كان في زمانهم عند قلة الإباق، أما في زماننا لا بأس به لغلبة الإباق خصوصاً في الهنود، كذا ذكره الإمام قاضي خان/ (¬٩).
[التداوي بالحُقنة]
(ولا بأس بالحقنة يريد به التداوي) (¬١٠) قيّد به؛ لأنه لو أراد بها التسمين لا يباح.
(وقد ورد بإباحته) (¬١١) أي: بإباحة التداوي (الحديث) (¬١٢)، وهو ما رُوِيَ عن النبي ﵇ أنه قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ ﴿تَعَالَى﴾ (¬١٣) مَا خَلَقَ دَاءً إَلَّا وَقَدْ خَلَقَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ» (¬١٤).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 130 (SanadKitab #811, hlm. urut 4531)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.