Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 130

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل ﴿مسائل متفرقة﴾
  3. [التداوي بالحقنة]

[تأجير العمِّ للصبي]

(ولا يجوز للعم ذلك) (¬١) يعني: وإن كان في حجره.

[تأجير الصبي نفْسَه]

(ولو أجَّر الصبي نفسه لا يجوز) (¬٢) أي: لا يلزم.

[جعل الراية في عنق العبد]

(ويُكره أن يجعل في عنق عبده الراية (¬٣) ويُرْوَى: الدابَّة) (¬٤) رايةُ الغلامِ: غِلٌّ يُجْعَل في [عنُقِهِ] (¬٥) علامة يُعلم بها أنه آبق، وأمّا الدّاية [بالدّال] (¬٦) فغلط، كذا في "الْمُغْرِب" (¬٧).

(فيُكْرَهُ كالإحراق بالنار) (¬٨) قالوا: هذا كان في زمانهم عند قلة الإباق، أما في زماننا لا بأس به لغلبة الإباق خصوصاً في الهنود، كذا ذكره الإمام قاضي خان/ (¬٩).

[التداوي بالحُقنة]

(ولا بأس بالحقنة يريد به التداوي) (¬١٠) قيّد به؛ لأنه لو أراد بها التسمين لا يباح.

(وقد ورد بإباحته) (¬١١) أي: بإباحة التداوي (الحديث) (¬١٢)، وهو ما رُوِيَ عن النبي ﵇ أنه قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ ﴿تَعَالَى﴾ (¬١٣) مَا خَلَقَ دَاءً إَلَّا وَقَدْ خَلَقَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ» (¬١٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 130 (SanadKitab #811, hlm. urut 4531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.