Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 134

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل ﴿مسائل متفرقة﴾
  3. [استوفى القاضي رزق سنة ثم عزل في أثناءها]

هذا كلّه فيما إذا كان بيت المال حلالاً جمع بحق، وأمّا إذا كان حراماً جمع بباطل لم [يحلّ] (¬١) أخذه؛ لأن سبيل الحرام والغصب ردُّهُ على أهله وليس ذلك بمال عامة المسلمين (¬٢).

[مقدار رزق القاضي]

(وهذا فيما يكون كفاية) (¬٣) يعني إذا أخذ القاضي رَزَقَه على وجه الكفاية بأن يُقلّد القضاء ابتداء من غير شرط ثم [رَزَقَه] (¬٤) الوالي كفاية له؛ لاحتباسه بالقضاء عن الكسب، أمّا إذا أخذ على وجه الشّرط بأن قال في ابتداء تقلّد القضاء: إنما أقبل القضاء إن رَزَقَني الوالي [كذا] (¬٥) في كل شهر أو في كل سنة بمقابلة قضائي بين النّاس وإلا فلا أقبل [فهو] (¬٦) باطل؛ (لأنّه استئجار على الطّاعة) (¬٧) فلا يجوز (¬٨).

[استوفى القاضي رزق سنة ثم عُزِل في أثناءها]

(ولو استوفى رِزْقَ سنة وعُزِل قبل استكمالها، قيل: هو على [اختلاف] (¬٩) معروف في نفقة المرأة) (¬١٠) يعني على قول ﴿محمّد﴾ (¬١١): يجب ردّ حِصَّة ما بقي من السنة، وعلى قول أبي يوسف/: لا يجب، وقاسوا على نفقة الزّوجة إذا استعجلت نفقة السنة فمات الزوج في نصف السنة ردت نفقة ما بقي؛ عند محمد/، هذا كله من "الجامع الصّغير" لشمس الأئمة (¬١٢) وفخر الإسلام (¬١٣) -رحمهما الله-، وغيرهما (¬١٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 134 (SanadKitab #811, hlm. urut 4535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.