Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 153

  1. [كتاب] إحياء الموات
  2. [فصول] في مسائل الشرب
  3. ﴿فصل في المياه﴾
  4. [المقصود بالشفة]

وذكر في "الأسرار" في تعليل قول أبي حنيفة/: وأمّا الحاجة فيحتمل أن يكون الجواز عند أبي حنيفة/ أن لصاحب النّهر حق المرور وإلقاء الطين ولا يملك أصل الرقبة، فيكون لصاحب الأرض حق الغرس والانتفاع بوجه لا يفسد عليه النهر ومنافعه [وبذلك] (¬١) الطّريق ظهر العمل في النّاس من غير نكير (¬٢).

[مقدار حريم النهر]

(ثم عن أبي يوسف/ أن حريمه مقدار نصف بطن النّهر من كلّ جانب) (¬٣)، وهو [اختيار] (¬٤) الطّحاوي، حتّى إذا كان عرض النهر بقدر ثلاثة أذرع من الجانبين جميعًا من كلّ جانب ذراع ونصف، (وعن محمّد/ مقدار بطن النّهر) (¬٥)، وهو [اختيار] (¬٦) الكرخي/، أي: يستحق من كلّ جانب بقدر عرض النهر، (وهذا أرفق بالنّاس) (¬٧) أي: بالنّاس الذين هم أهل النّهر (¬٨)، والله أعلم.

[فصول] (¬٩) في مسائل الشرب (¬١٠)

﴿فصل في المياه﴾ (¬١١)

[مناسبة الفصل لِكتاب إحياء الموات]

لَمَّا ذكر كتاب إحياء الموات ذكر هاهنا ما يتعلّق به من مسائل الشّرب؛ لأنّ الإنسان إذا أحيا الموات يحتاج إلى الشّرب؛ فذكر أحكامه في هذه الفصول (¬١٢).

[تقديم فصل المياه]

وقدم فصل المياه على فصل الكَرْي؛ لأنّ المقصود هو الماء فقدّمه لأصالته (¬١٣).

[المقصود بالشفة]

(الشَّفَة) (¬١٤): واحد الشفاه، وأصلها شَفَهَة؛ سقطت الهاء تخفيفاً، والجمع: شِفَاه؛ بالهاء، وتصغيرها: شفيْهة؛ على الأصل (¬١٥)، ويقال: [هم] (¬١٦) أهلُ الشَّفَة؛ أي: الذين لهم حق الشّرب بشفاهم وأنْ يسقوا دوابهم، كذا في "الطِّلْبَة" (¬١٧) و "الْمُغْرِب" (¬١٨).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 153 (SanadKitab #811, hlm. urut 4554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.