(ولا جَبْرَ لحق [الشَّفَةِ] (¬١) (¬٢) هذا جواب إشكالٍ، وهو أن في كَرْيِ النّهر الخاص إحياءُ حَقِّ [الشفة] (¬٣) للعامة فيكون في الترك ضرر عام فينبغي أن يُجْبَر الآبي على الكَرْيِ دفعًا لضرر أهل الشّفة، وهو قول بعض المتأخرين من مشايخنا (¬٤).
وفي ظاهر الرواية لا يُجْبَر الآبِي لحق أهل [الشَّفَة] (¬٥) كما لو امتنع جميع أهل النّهر عن كَرْيِه حيث لا/ يجبرون على الكَرْي [لحق] (¬٦) أهل الشَّفَة، إلى هذا أشار في "مبسوط شيخ الإسلام" و"الذّخيرة" (¬٧).
[الخلاف في مؤونة كري باقي النهر المشترك لمن جاوز أرضه]
(فإذا [جاوز] (¬٨) أرض رَجُلٍ رُفِعَ عنه، وهذا عند أبي حنيفة/) (¬٩) وبِقَوْلِ أبي حنيفة/ أخذوا في الفتوى، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ (¬١٠).
(لأنّ [لصاحب] (¬١١) الأعلى حقاً [في] (¬١٢) الأسفل) (¬١٣) حتّى لو باع رجل في الأسفل أرضاً كان للأعلى الشُّفْعَة فكانت [مؤنة الأسفل] (¬١٤) على الأعلى [أيضاً] (¬١٥) كما يكون على غيره من شركاء النهر؛ لأنّ الغُرْمَ بإزاء الغُنْم (¬١٦).
(فلا يَلْزَمُهُ إنفاعُ غيره) (¬١٧)، والصّوابُ: (نفع غيره)؛ لأنّ الإنفاع في معنى النّفع غير مسموعٍ (¬١٨)، كذا وجدت بخطّ الإمام تاج الدين [الزُّرْنوخي] (¬١٩) / (¬٢٠) (¬٢١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 165 (SanadKitab #811, hlm. urut 4566)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.