وقيل: إذا سقى أرضه سقياً معتادًا [و] (¬١) تعدّى إلى أرض جاره [وهو] (¬٢) يرى ولا يُخبِر جارَه يضمن، [ذكره] (¬٣) البقالي (¬٤) (¬٥).
وقيل أيضًا: إذا سقى أرض نفسه سقيًا معتادًا و تعدّى إلى أرض جاره؛ إن كان الجار قد تقدم إليه بالإحكام فلم يفعل ضمن استحسانًا، كما في الحائط المائل إذا تقدم إلى صاحب الحائط المائل، وإن لم يتقدم إليه بذلك حتى تعدى فلا ضمان عليه (¬٦)، والله أعلم.
كتاب الأشربة
[مناسبة كتاب الأشربة لفصول الشرب قبله]
أورد الأشربة بعد الشّرب لأنّهما شعبتا عِرْقٍ واحد لفظاً ومعنى (¬٧)؛ فلذلك أُوْرِدَ هكذا في [عامَّة] (¬٨) الكتب من "المبسوط" و"الذّخيرة" و"المغني" (¬٩) و"التحفة" و"القُدُوْرِي" إلا أنّه قدم الشّرب [على] (¬١٠) الأشربة؛ إما لأنّ الشّرب في بيان أحكام الشّراب الحلال، والأشربة في بيان أحكام الحرام (¬١١)؛ أو لأن ذكر الشّرب كان في تبَعِيَّة ذكر إحياء الموات وهذه في أحكام الأشربة التي هي سبب لإماتة العقل فالحياة قبل الموت (¬١٢).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 180 (SanadKitab #811, hlm. urut 4581)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.