وقال أكثر مشايخنا ﵏: بضم هذا الشّرب إلى جريب من الأرض من أقرب ما يكون من هذا الشّرب فينظر بكم يشتري بدون الشرب فيكون فصل ما بينهما قيمة الشرب (¬١).
[رجل سقى أرضه أو ملأها ماءً فسال إلى أرض جاره فغرقها أو نزَّت]
وفي "الصِّحاح": يُقَال: مَخَرْتُ الأرضَ؛ أيْ: أَرْسَلْتُ فيها الماءَ (¬٢).
وفي "الذّخيرة" حاكيًا عن الفقيه أبي جعفر/ (¬٣): تأويل ما قاله محمّد/: بأنّه لا يضمن فيما إذا سقى أرضه سقياً يسقى مثله في العادة، وأمّا إذا سقى أرضه سقيًا لا يسقى مثله في العرف يضمن، وهو نظير ما لو أوقد نارًا واحترق دار جاره، إن أوقد ناراً يُوْقَدُ مِثلُه في الدّور عُرفًا لا يضمن، وإن كان بخلافه/ ضَمِن، وكذلك إذا نَزَّت أرض جاره، على هذا التّفصيل أيضًا (¬٤).
وكان الشّيخ إسماعيل الزّاهد/ (¬٥) يقول: إذا سقى أرض نفسه سقيًا معتادًا وتعدى إلى أرض غيره، إنّما لا يضمن إذا كان محقاً في السّقي بأن سقى في نوبته مقدار حقّه، وأمّا إذا سقى في غير نوبته أو ﴿في﴾ (¬٦) نوبته زيادة على حقّه يضمن (¬٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 179 (SanadKitab #811, hlm. urut 4580)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.