Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 178

  1. [كتاب] إحياء الموات
  2. [فصول] في مسائل الشرب
  3. فصل في كري الأنهار
  4. [بيع الشرب في دين صاحبه في حياته، وبعد مماته]

فمنهم من يقول: يتخذ حوضاً ويجعل فيه ذلك الماء في كلّ [يوم] (¬١) ثم يبيع الماء الذي جمعه في الحوض بثمن معلوم فيقضي به الدّين (¬٢).

قال/ (¬٣): والأصحّ عندي أنّه ينظر ﴿إلى﴾ (¬٤) صاحب [أرضٍ] (¬٥) ليس له شِرْب فيضم ذلك إلى أرضه ويبيعها برضاه، ثمّ ينظر إلى قيمة الأرض بدون الشِّرْب ومع الشِّرْب، فيجعل تفاوت ما بينهما من الثّمن مصروفاً إلى قضاء دين الميّت، وما وراء ذلك لصاحب الأرض، وإن لم يجد ذلك، ﴿إلى آخره، كما ذكر في الكتاب﴾ (¬٦)، كذا في "المبسوط" (¬٧).

وذكر شيخ الإسلام في "مبسوطه" في بيع الشّرب في دَيْن صاحبه، فقال: والسّبيل في ذلك أن يقال للمقوِّمين أنّ العلماء لو اتفقوا على جواز بيع الشّرب بلا أرض بكم كان يشتري هذا الشّرب (¬٨).

وهو نظير ما قال بعض أئمة بَلْخ ﵏: أنه إذا زنا بامرأة بشبهة ينظر بكم كانت تُسْتَأجر على الزّنا لو كان الاستئجار عليه [جائزًا] (¬٩) فيجعل ذلك عقرها (¬١٠).

وهذا [كما] (¬١١) قالوا أيضاً في المدبَّر: أن السبيل في معرفة قيمته أن يقال للمقوِّمين بكم يُشْتَرى على أن يكون المشتري ﴿أحق﴾ (¬١٢) بمنافعه دون رقبته على أن يعتق بموت المولى (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 178 (SanadKitab #811, hlm. urut 4579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.