Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 177

  1. [كتاب] إحياء الموات
  2. [فصول] في مسائل الشرب
  3. فصل في كري الأنهار
  4. [بيع الشرب في دين صاحبه في حياته، وبعد مماته]

(ولا في الخُلْع) (¬١) يعني لو [اختلعت] (¬٢) امرأة من زوجها على شِرْب بغير أرض كان باطلاً، لا يكون له من الشِّرْب شيء، ولكن الخُلع صحيح، وعليها أن تردّ الْمَهْرَ الذي أخَذَتْ؛ لأنّها أطمعَت الزوجَ بهذه التّسمية فيما هو مرغوب فيه فتصير غارَّةً بهذه التّسمية، والغُرُورُ في الخُلْعِ يُلْزِمُها ردّ ما قبضت كما ﴿لو﴾ (¬٣) [اختلعَتْ] (¬٤) على ما [ببيتها] (¬٥) من المتاع فإذا ليس في بيتها شيءٌ (¬٦).

[جعل الشرب بدل الصلح عن الدعوى]

(ولا يصلح بدل الصّلح عن الدّعوى؛ لأنّه لا يُمْلَك بشيء من العقود) (¬٧) وقد بَيَّنَّا أنّ ما ﴿لا﴾ (¬٨) يُسْتَحَقُّ من العقود فالصّلح عليه باطل، فصاحب الدّعوى على دعواه (¬٩).

وإن كان الصّلح عليه من قصاص في نفسٍ أو فيما دونها فالصّلح باطل، وجاز العفو، … و [على] (¬١٠) القاتل الدِّيَة وأرش الجراحة؛ لأنّ الصّلح من القَوَدِ (¬١١) على شيء، نظير الخُلْع، هذا كله من "المبسوط" (¬١٢).

[بيع الشرب في دَيْن صاحبه في حياته، وبعد مماته]

وقولُه: (والأصحّ) (¬١٣) احتراز عمّا قال بعضهم فيمن مات هو صاحب الشِّرْب وعليه دين لم [يَبِعْ] (¬١٤) في دينه إلا أن يكون معه أرض فيباع مع الأرض؛ لأنّ بيع الشِّرْب بدون الأرض لا يجوز حيًّا وميتًا، فتكلّم مشائخنا ﵏ في أنّ الإمام ماذا يصنع بهذا الشّرب؟

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 177 (SanadKitab #811, hlm. urut 4578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.