[المراد بالباذق، وحكمه] (والتاسع: أنّ الطبخ لا يؤثر فيها) (¬١) أي: طبخ الخمر بعدما صارت خمراً (¬٢).
(الباذَقُ) (¬٣): من عصير العنب ما طبخ أدنى طبخة فصار شديدًا، وقولُ من قال: معناه أنّها كلمةٌ فارسيةٌ [عُرِّبَت فلم] (¬٤) يعرفها النّبي ﵇، [أو] (¬٥) أنّه شيءٌ لم يكن في أيامه وإنّما أُحْدِثَ بعدَه ضعيف، كذا في "الْمُغْرِب" (¬٦).
وقيل: هو تعريب باذه، وهو الخمر، كذا في "الفائق" (¬٧).
[الخلاف في حكم شرب الباذق والمُنَصَّف]
(وكلّ ذلك حرام [عندنا] (¬٨) إذا غلى واشتدّ وقذف بالزبد) (¬٩) أي: عند أبي حنيفة/، (وإذا اشتد) (¬١٠) أي: عندهما (¬١١)، أما إذا كان حلوًا يحل شربه بالاتفاق، كذا في "مبسوط شيخ الإسلام" (¬١٢).
(وهو قول بعض المعتزلة (¬١٣) (¬١٤) وقول بِشر الْمَرِّيْسِي (¬١٥)، كذا في "مبسوط شيخ الإسلام" (¬١٦) (¬١٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 195 (SanadKitab #811, hlm. urut 4596)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.